المادة 3
مادة 3: ان ما يتوجب من التعويضات على اثر المصادرات التي تجري وفقا للمواد السابقة يحسب على اساس الخسارة الفعلية فقط التي تلحق الشخص الذي جرت بحقه المصادرة بسبب نزع يده نهائيا او موقتا في يوم المصادرة ولا يؤخذ بعين الاعتبار ما كان يستطيع الشخص المذكور جناه من الربح فيما لو كان حرا في التصرف بالشيء المصادر او فيما لو ارتفعت الاسعار ارتفاعا وهميا بسبب المضاربة او الاحتكار او اية ظروف غرها ناشئة عن حالة الحرب او التوتر الخارجي