The whole text

قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 10/09/1940 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تدفع الدوائر المالية في المفوضية العليا قيمة العملة الذهب التي تحصل عليها بهذه الطريقة من مال الخزينة الجاهز الذي تحوزه لحساب دوائر المصالح المشتركة وتذكر في حسابات خاصة الدفعات التي تدفعها عن كل نوع من انواع العملة الذهب التي تحصل عليها

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 10/09/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188605/article/3/