All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 225 10/09/1940

بشأن العملة الذهب التي يضبطها الجمرك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
225
Date
10/09/1940
Official Gazette
Issue 3827, 19/10/1940, p. 7332
Status
In force
Amended by
قرار رقم 210 تاريخ 19/10/1944 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 10/09/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان العملة الذهب التي تضبطها ادارة الجمارك بمناسبة المخالفات التي تعاينها هذه الادارة بشأن النظام الجمركي او نظام مراقبة القطع تباع الدوائر المالية في المفوضية العليا

المادة 2

مادة 2: يجري هذا البيع على اساس اسعار الذهب المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها بالقرار رقم 18/LR تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940

المادة 3

مادة 3: تدفع الدوائر المالية في المفوضية العليا قيمة العملة الذهب التي تحصل عليها بهذه الطريقة من مال الخزينة الجاهز الذي تحوزه لحساب دوائر المصالح المشتركة وتذكر في حسابات خاصة الدفعات التي تدفعها عن كل نوع من انواع العملة الذهب التي تحصل عليها

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 10 ايلول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو