The whole text

قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 23/09/1940 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ والى ان يقرر خلاف ذلك يحظر: 1) على جميع الوكلاء وبائعي الجملة ان يبيعوا راسا للجمهور المواد او الاشياء او اللوازم الخاضعة للتصريح الاجباري بموجب الامر الاداري عدد 1687/DN المشار اليه اعلاه 2) على باعة الادوية (الدروغيست ) ان يبيعوا راسا للجمهور المستحضرات الكيماوية او المواد الصيدلية او المستحضرات الاختصاصية التي لا يسمح ببيعها الا للصيادلة فقط بموجب المادة 2 من قانون 7 ايار 1885 3) على العطارين ان يبيعوا راسا للجمهور المستحضرات الاختصاصية الصيدلية المستوردة من الخارج او المصنوعة في البلاد وكذلك سائر الادوية المحصور بيعها بالصيادلة وفقا لاحكام المادة 2 من قانون 7 ايار 1885

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 23/09/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188608/article/1/