المواد
مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ والى ان يقرر خلاف ذلك يحظر: 1) على جميع الوكلاء وبائعي الجملة ان يبيعوا راسا للجمهور المواد او الاشياء او اللوازم الخاضعة للتصريح الاجباري بموجب الامر الاداري عدد 1687/DN المشار اليه اعلاه 2) على باعة الادوية (الدروغيست ) ان يبيعوا راسا للجمهور المستحضرات الكيماوية او المواد الصيدلية او المستحضرات الاختصاصية التي لا يسمح ببيعها الا للصيادلة فقط بموجب المادة 2 من قانون 7 ايار 1885 3) على العطارين ان يبيعوا راسا للجمهور المستحضرات الاختصاصية الصيدلية المستوردة من الخارج او المصنوعة في البلاد وكذلك سائر الادوية المحصور بيعها بالصيادلة وفقا لاحكام المادة 2 من قانون 7 ايار 1885
مادة 2: الى ان يقرر خلاف ذلك لا يمكن الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين الاولى والثانية من مادة 1 من هذا القرار ان يبيعوا للصيادلة ومن اليهم الا بناء على ترخيص خاص يعطيه مفتشو الصيدليات
مادة 3: كل من باع او اشترى او حاول ان يبيع او ان يشتري مواد او مستحضرات او ادوية اختصاصية صيدلية او ادوية وكل من حصل او تنازل او حاول الحصول او التنازل عن رخصة بيع خلافا لاحكام هذا القرار يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى خمسماية ليرة اذا تكررت المخالفة عوقب المخالف بجزاء نقدي من مئة الى الف ليرة والبحبس من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وتحكم المحكمة عدا ذلك لصالح دائرة الاعاشة العامة بمصادرة المواد التي يرتكب فيها عمل ممنوع بهذا القرار تلغى حكما الرخصة التي يتنازل عنها بصورة غير قانونية
مادة 4: ان مخالفات احكام هذا القرار تحال ايا كان مرتكبها الى امام المحاكم الناظرة في القضايا الاجنبية
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)
بيروت في 23 ايلول 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو