المادة 1
مادة 1: ان الجمعيات والجماعات التي كانت موجودة في الواقع وقد حلت بمقتضى القانون الصادر في 13 اب 1940 تحل ايضا في لبنان وسوريا ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 242 30/09/1940
مادة 1: ان الجمعيات والجماعات التي كانت موجودة في الواقع وقد حلت بمقتضى القانون الصادر في 13 اب 1940 تحل ايضا في لبنان وسوريا ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار
مادة 2: ان بطلان الجمعيات المشار اليها في المادة السابقة تثبت بامر اداري من المفوض السامي
مادة 3: ان الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعيات والجماعات المنحلة بمقتضى المادة السابقة توضع بناء على طلب النيابة العامة تحت الحراسة القضائية بأمر من رئيس المحكمة المدنية في المكان الموجودة فيه تلك الاموال تصفى هذه الاموال تحت سلطة رئيس المحكمة المدنية واشراف النيابة العامة يدفع الرصيد الحاصل من التصفية لخزينة الدولة او خزينة الاراضي المستقلة استقلالا اداريا الموجودة فيها الاموال المصفاة ليخصص هذا الرصيد لنفقات الاسعاف العام
مادة 4: يعاقب بالسجن من 6 اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من ليرة الى 250 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من اشترك في ابقاء جمعية او جماعة قرر بطلانها وفقا للمادة 2 او كل من ساهم باعادة تأليفها مباشرة او غير مباشرة يمكن عدا ذلك المحكمة ان تحكم بالععوبات المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الجزاء
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)
بيروت في 30 ايلول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو