All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 242 30/09/1940

يطبق بموجبه في سوريا ولبنان القانون الفرنساوي الصادر في 13-8-1940 بشأن الجمعيات السرية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
242
Date
30/09/1940
Official Gazette
Issue 3831, 02/11/1940, p. 7396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 30/09/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الجمعيات والجماعات التي كانت موجودة في الواقع وقد حلت بمقتضى القانون الصادر في 13 اب 1940 تحل ايضا في لبنان وسوريا ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار

المادة 2

مادة 2: ان بطلان الجمعيات المشار اليها في المادة السابقة تثبت بامر اداري من المفوض السامي

المادة 3

مادة 3: ان الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعيات والجماعات المنحلة بمقتضى المادة السابقة توضع بناء على طلب النيابة العامة تحت الحراسة القضائية بأمر من رئيس المحكمة المدنية في المكان الموجودة فيه تلك الاموال تصفى هذه الاموال تحت سلطة رئيس المحكمة المدنية واشراف النيابة العامة يدفع الرصيد الحاصل من التصفية لخزينة الدولة او خزينة الاراضي المستقلة استقلالا اداريا الموجودة فيها الاموال المصفاة ليخصص هذا الرصيد لنفقات الاسعاف العام

المادة 4

مادة 4: يعاقب بالسجن من 6 اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من ليرة الى 250 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من اشترك في ابقاء جمعية او جماعة قرر بطلانها وفقا للمادة 2 او كل من ساهم باعادة تأليفها مباشرة او غير مباشرة يمكن عدا ذلك المحكمة ان تحكم بالععوبات المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الجزاء

المادة 5

مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)

بيروت في 30 ايلول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو