The whole text

قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان الحسم نفسه الذي يعطيه معمل الادوية لصيادلة المنشأ يعطيه الوكيل او بائع الادوية او بائع الجملة للصيادلة الذين يشترون في دول الشرق نقداوبالقطعة

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188615/article/5/