All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 248 02/10/1940

بشأن اسعار بيع المواد الصيدلية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
248
Date
02/10/1940
Official Gazette
Issue 3832, 06/11/1940, p. 7411-7413
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 (the text)
Possibly affected, check
قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 (Art. 29: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل مصنوع صيدلي خاص (Specialise) او كل مصنوع محضر مسبقا لبيعه للجمهور يجب ان يشتمل بصورة غير قابلة المحو على غلافه الخارجي على سعر البيع المعين للبيع للاهالي في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ويجب ان يكتب هذا السعر بالغروش اللبنانية السورية على بياض بالفرنساوي والعربي كل بيع نقدا يقوم به الصيدلي يجب بصورة اجبارية ان يكون بالسعر المعين

المادة 2

مادة 2: سعر البيع للاهالي يحصل عليه بان يضاف الى سعر البيع للاهالي في بلاد المنشأ, مصاريف النقل والجمرك اما المصنوعات التي يدفع المستورد ثمنها بالعملة الاجنبية فيحسب السعر كما هو مذكور- اعلاه بعد تحويل العملة الاجنبية الى عملة سورية لبنانية على المعدل الذي دفع- يمقتضاه ثمن المصنوعات المستوردة

المادة 3

مادة 3: لا يجوز ان يسلم للتجارة مصنوعات خاصة صيدلية او مصنوعات محضرة مسبقا لبيعها للجمهور ما لم يكن عليها سعر البيع المفروض محسوبا كما هو مذكور اعلاه ويمكن ان يضع هذا السعر صانع الادوية الصيدلية عند ارسالها او دائرة تفتيش الصيدليات حالا بعد سحبها من الجمرك

المادة 4

مادة 4: كل فاتورة تتعلق بالمصنوعات المنوه عنها في هذا القرار يجب ان تشتمل: اولا: على سعر البيع للجمهور بعملة بلد منشأها مصدقا على صحته من قبل صانع الادوية او من قبل مقدمها ثانيا: على معدل الحسم الممنوح للصيدلي او لبائع الادوية (Drogiste) او لبائع الجملة (Grossiste) في بلد المنشأ

المادة 5

مادة 5: ان الحسم نفسه الذي يعطيه معمل الادوية لصيادلة المنشأ يعطيه الوكيل او بائع الادوية او بائع الجملة للصيادلة الذين يشترون في دول الشرق نقداوبالقطعة

المادة 6

مادة 6: ان الحسم نفسه الذي يمنحه معمل الادوية لبائع الادوية او لبائع الجملة في بلد المنشأ يمنح ايضا لبائع الادوية او بائع الجملة في دول الشرق ضمن شروط المشتري نفسها

المادة 7

مادة 7: كل صيدلي يسلم مصنوعات صيدلية بالمفرق او يركب وصفة طبية يجب عليه ان يكتب بالحبر على الوعاء الذي يحتويها رأسا الثمن الحقيقي الذي دفعه اخذ الدواء مع اسم الدواء المسلم وكميته اذا كان الدواء الصيدلي يباع بدون وصفة طبية او رقم الوصفة الطبية اذا كان الامر يتعلق بوصفة مركبة ويجب بصورة اجبارية ان يذكر هذا السعر اما على سجل الوصفات الطبية واما على سجل البيع اليومي حسبما يكون الامر متعلقا بوصفات طبية او بمصنوعات صيدلية

المادة 8

مادة 8: يجب على كل وكيل او بائع ادوية او بائع بالجملة ان يسلم المشتري بناء على طلبه فاتورة تذكر فيها الادوية المسلمة والمبلغ المدفوع

المادة 9

مادة 9: تطبق احكام هذا القرار حالا بعد وضعه موضع التنفيذ الا فيما يتعلق بالفواتير وذكر سعر البيع للجمهور والحسم الممنوح في بلدان المنشأ فانه قد منحت مهلة 4 اشهر لانجاز ذلك

المادة 10

مادة 10: ان المصنوعات المنوه عنها في مادة 1 من هذا القرار الموجودة حاليا: في حيازة الصيادلة او باعة الادوية او باعة الجملة او الوكلاء او التي طلبت قبل نشر هذا القرار يجب ان يوضع عليها في مهلة قصوى من 25 يوما بشأن المصنوعات الموجودة هنا في البلاد وحالا بعد استيرادها بشأن المصنوعات التي هي قيد الاستيراد سعر البيع للجمهور بالفرنساوي والعربي على قصاصة ورق ملونة يحسب سعر البيع هذا كما هو مذكور في المادة 2

المادة 11

مادة 11: يحسب هذا السعر الوكيل او المستورد ويجب بصورة اجبارية على الوكيل او المستورد ان يقدم لبائعي الادوية وللصيادلة قصاصات الورق المكتوبة عليها الاسعار اما لصق القصاصات فيجري من قبل الاشخاص الذين تكون الادوية في حيازتهم

المادة 12

مادة 12: لا يجوز للوكيل او المستورد ان يبيع بالمفرق للصيدلي فان البيع بالمفرق يجب ان يجري بواسطة بائعي الادوية او بائعي الجملة او الصيادلة بائعي الادوية

المادة 13

مادة 13: يمنح الوكيل او المستورد حسما قدره 035/0 (25 بالمائة مع زيادة 010/0) من سعر البيع للجمهور لكل بائع ادوية او بائع بالجملة او صيدلي بائع ادوية يشتري نقدا بمبلغ 3000 فرنك يمنح بائع الادوية او بائع الجملة لكل صيدلي يشتري نقدا وبالقطعة حسما من سعر البيع للجمهور قدره 025/0

المادة 14

مادة 14: المخالفون لاحكام هذا القرار يقعون تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من القرار عدد 184/LR تاريخ 26 اب 1939 اذا تكرر الجرم يضاف الى العقوبات المنصوص عليها في النبذة الثانية من المادة المذكورة اعلاه عقوبة مصادرة البضاعة المبيعة خلافا لاحكام هذا القرار

المادة 15

مادة 15: الغي القرار رقم 173/LR تاريخ 22 حزيران سنة 1940

المادة 16

مادة 16: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)

بيروت في 2 تشرين الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو