المادة 8
مادة 8: يجب على كل وكيل او بائع ادوية او بائع بالجملة ان يسلم المشتري بناء على طلبه فاتورة تذكر فيها الادوية المسلمة والمبلغ المدفوع
قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 In force
مادة 8: يجب على كل وكيل او بائع ادوية او بائع بالجملة ان يسلم المشتري بناء على طلبه فاتورة تذكر فيها الادوية المسلمة والمبلغ المدفوع
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188615/article/8/