المادة 1
مادة 1: قرر تطبيقا للقرار رقم 242/LR تاريخ 30 ايلول 1940 بطلان الجمعيات التي تدعى "محفل فرنسا الكبير" وشرق فرنسا الكبير" وكذلك جميع الجمعيات التي تنتمي اليها
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 251 04/10/1940
مادة 1: قرر تطبيقا للقرار رقم 242/LR تاريخ 30 ايلول 1940 بطلان الجمعيات التي تدعى "محفل فرنسا الكبير" وشرق فرنسا الكبير" وكذلك جميع الجمعيات التي تنتمي اليها
مادة 2: يباشر باجراء معاملات انتقال الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان وسوريا والعائدة لهذه الجمعيات او الجماعات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار المذكور
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)
بيروت في 4 ت 1 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو