All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 251 04/10/1940

صادر تطبيقيا للقرار عدد 242-L.R تاريخ 30-9-1940 بشأن الجمعيات السرية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
251
Date
04/10/1940
Official Gazette
Issue 3832, 06/11/1940, p. 7413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 251 تاريخ 04/10/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: قرر تطبيقا للقرار رقم 242/LR تاريخ 30 ايلول 1940 بطلان الجمعيات التي تدعى "محفل فرنسا الكبير" وشرق فرنسا الكبير" وكذلك جميع الجمعيات التي تنتمي اليها

المادة 2

مادة 2: يباشر باجراء معاملات انتقال الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان وسوريا والعائدة لهذه الجمعيات او الجماعات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار المذكور

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)

بيروت في 4 ت 1 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو