المادة 2
مادة 2: يباشر باجراء معاملات انتقال الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان وسوريا والعائدة لهذه الجمعيات او الجماعات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار المذكور
قرار المفوض السامي رقم 251 تاريخ 04/10/1940 In force
مادة 2: يباشر باجراء معاملات انتقال الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان وسوريا والعائدة لهذه الجمعيات او الجماعات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار المذكور
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 251 تاريخ 04/10/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188616/article/2/