The whole text

قرار المفوض السامي رقم 257 تاريخ 12/10/1940 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: ان المحكمة التي يطلب منها القيام بالملاحقات يمكنها ان تحكم على المخالف بمنعه موقتا او نهائيا من ممارسة مهنته في اراضي الانتداب كل مخالفة لاحكام حكم يمنع المحكوم عليه من ممارسة مهنته يعاقب بجزاء نقدي من 500 الى 5000 ليرة لبنانية او سورية وبالسجن من 6 ايام الى سنتين في اثناء هذا المنع لا يجوز للمحكوم عليه تحت طائلة العقوبات نفسها ان يستخدم باي صفة كانت في المؤسسة التي كان يستثمرها حتى ولو باعها او اجرها او كلف احدا ادارتها ولا يمكنه كذلك ان يستخدم في المؤسسة التي يستثمرها زوجه عندما تكون مدة المنع المحكوم بها على المحكوم عليه تتجاوز شهرين تأمر المحكمة ببيع المحل التجاري بالمزاد العلني اذا كان هذا المحل ملكا له واذا كان المحكوم عليه يستثمر هذا المحل التجاري لحساب صاحبه تحكم المحكمة بارجاعه الى صاحبه رغم كل اتفاق مخالف لذلك ومهما كانت مدة المنع المقرره

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 257 تاريخ 12/10/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188627/article/9/