المادة 1
مادة 1: تعتبر بالمعنى المقصود في هذا القرار زيادة غير مشروعة كل زيادة على الاسعار التي كانت دارجة في 10 حزيران سنة 1940 ولا تبررها ظروف الامر الواقع العائدة لاستثمار الاشغال او لتقلبات اسعار المواد المستوردة
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 257 12/10/1940
مادة 1: تعتبر بالمعنى المقصود في هذا القرار زيادة غير مشروعة كل زيادة على الاسعار التي كانت دارجة في 10 حزيران سنة 1940 ولا تبررها ظروف الامر الواقع العائدة لاستثمار الاشغال او لتقلبات اسعار المواد المستوردة
مادة 2: تحظر كل زيادة غير مشروعة على اسعار الجملة ونصف الجملة والمفرق للبضائع والمأكولات من اي نوع كانت وكذلك كل زيادة في التعريفات التي تطبقها مشاريع الصناعة اليدوية والمشاريع الصناعية والتجارية لتقاضي اجرة ما تقوم به هذه المشاريع من الشغل للافراد
مادة 3: يعاين زيادة الاسعار: 1- ضباط الشرطة القضائية 2- مأمورو قمع الغش 3- المأمورون المعينون في التموين 4- المراقبون المعاونون المعينون تنفيذا للقرار 224/LR تاريخ 10 ايلول سنة 1940
مادة 4: تحول محاضر الضبط في اثناء 24 ساعة الى المندوب او المندوب المعاون او المستشار الاداري الذي يمكنه في حال زيادة الاسعار زيادة غير مشروعة ان يأمر اداريا باقفال المشروع او المؤسسة او المحل التجاري اقفالا موقتا لمدة لا يجوز ان تريد عن شهر
مادة 5: عدا اقفال المحل المنصوص عليه في المادة السابقة يحق للمندوب او المندوب المعاون او المستشار الاداري اذا رأي من داع للملاحقات القضائية ان يحول اضبارة الدعوى الى النيابة العامة تجري الملاحقات بطريقة الدعوى المباشرة وتبت فيها المحكمة في اقرب جلسة تجلسها ويقوم الرأي المعلل الذي يبديه المندوب او المندوب المعاون او المستشار الاداري مقام التدقيق بواسطة الخبراء واذا استؤنف الحكم يبت بصورة مستعجلة في دعوى الاستئناف
مادة 6: تعاقب زيادة الاسعار غير المشروعة بالسجن من شهر الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 250 الى 2500 ليرة لبنانية او سورية اذا كان الامر يتعلق بزيادة اسعار الجملة او نصف الجملة وبالسجن من شهر الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 50 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية اذا كان الامر يتعلق بزيادة في اسعار المفرق
مادة 7: لا يجوز مطلقا ان يقرر وقف تنفيذ الحكم فيما يتعلق بالجزاء النقدي اذا تكرر الجرم في اثناء السنة امكن مضاعفة العقوبات ولا تطبق المادة 47 من قانون الجزاء
مادة 8: يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من هذا القرار كل من يخالف احكام هذا القرار سواء اكان ذلك شخصيا او باية صفة كانت كمكلف بادارة مشروع او مؤسسة او شركة او جمعية على ان الشركة تكون مسؤولة بالتضامن عن مبلغ الجزاء النقدي وعن المصاريف يجوز للمحكمة ذات الصلاحية ان تأمر بنشر قرارها بكامله او بنشر فقرات منه في الجرائد التي تعينها وان يعلق في المحلات التي تعينها لاسيما على ابواب سكن المحكوم او مخازنه او معامله او محترفاته وكل ذلك على نفقته
مادة 9: ان المحكمة التي يطلب منها القيام بالملاحقات يمكنها ان تحكم على المخالف بمنعه موقتا او نهائيا من ممارسة مهنته في اراضي الانتداب كل مخالفة لاحكام حكم يمنع المحكوم عليه من ممارسة مهنته يعاقب بجزاء نقدي من 500 الى 5000 ليرة لبنانية او سورية وبالسجن من 6 ايام الى سنتين في اثناء هذا المنع لا يجوز للمحكوم عليه تحت طائلة العقوبات نفسها ان يستخدم باي صفة كانت في المؤسسة التي كان يستثمرها حتى ولو باعها او اجرها او كلف احدا ادارتها ولا يمكنه كذلك ان يستخدم في المؤسسة التي يستثمرها زوجه عندما تكون مدة المنع المحكوم بها على المحكوم عليه تتجاوز شهرين تأمر المحكمة ببيع المحل التجاري بالمزاد العلني اذا كان هذا المحل ملكا له واذا كان المحكوم عليه يستثمر هذا المحل التجاري لحساب صاحبه تحكم المحكمة بارجاعه الى صاحبه رغم كل اتفاق مخالف لذلك ومهما كانت مدة المنع المقرره
مادة 10: ان البيوع التي تجري بقصد التصدير الى الخارج للحاصلات من اي نوع كانت لا تخضع لهذا القرار
مادة 11: تظل نافذة احكام القرار 184/LR تاريخ 26 اب سنة 1939 بشأن تسعير الحاصلات والمواد الغذائية
مادة 12: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)
بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو