All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 263 17/10/1940

بوضع قانون عام لاستخدام الحيوانات في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ولحمايتها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
263
Date
17/10/1940
Official Gazette
Issue 3838, 27/11/1940, p. 7516-7518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 263 تاريخ 17/10/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

احكام عامة:

يخضع لاحكام هذا القرار استخدام حيوانات الحمل والجر لنقل الاشخاص او البضائع او الحيوانات من اي نوع كانت وكذلك شحنها وتفريغها

المادة 2

حمولة حيوانات الحمل:

ان الوزن الاقصى للحمولة المرخص بها لحيوان من حيوانات الحمل هو محدد كما يلي:

حمل حمار من اي قد كان....100 ... كيلوغرام

حمل بغل من اي قد كان.....150 ... كيلوغرام

حمل حصان من اي قد كان..150 ... كيلوغرام

حمل جمل من اي قد كان ..300 .... كيلوغرام

ان هذه الارقام لا تتناول الا الحمولة فقط ولا يدخل فيها وزن عدة الحيوان ثم انها تسري على الحيوانات الصحيحة البنية التي هي في حالة جيدة من الاعتناء.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 317 / 1940 )

حمولة حيوانات الجر:

ان عدد الركاب الذين يرخص لهم بالركوب في عربة دواليبها من كوتشوك فارغ او ملآن قد حدد بستة اشخاص ما عدا الحوذي ويخفض هذا العدد الى خمسة للعربات التي تكون دواليبها معدنية ان الحد الاقصى لمجموع الوزن الذي يمكن تحميله في الطنابر هو كما يلي:

أ- الطنابر ذات الدولابين:

الطنبر الذي يجره حمار من 200 الى 300 كيلو غرام

الطنبر الذي يجره بغل او حصان من 400 الى 600 كيلو غرام

ب - الكارات ذات الاربعة دواليب :

الكارو الذي يجره حصانان او بغلان من 800 الى 1000 كيلو غرام

الكارو الذي يجره ثلاثة بغال او احصنة من 1200 الى 1500 كيلو غرام وذلك حسب كون الحيوانات بالطول وحالة الطريق.

لا يرخص بهذه الحمولة الا بشرط مراعاة المادة 2 من القرار رقم 15 ل. ر تاريخ 18 ك 2 سنة 1934

المادة 4

العدة:

اذا استعملت عدة من شأنها ان تجرح الحيوان الذي توضع عليه عوقب مرتكب المخالفة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 11 ويمكن المأمور منظم الضبط ان يحجز العدة

المادة 5

المكابح (الفرانات ):

يجب وفقا للمادة 18 من القرار رقم 15/LR تاريخ 18 ك2 سنة 1934 ان يكون في كل مركبة جر تجرها الحيوانات مكبح (فران) او جهاز لتوقيف المركبة وكل سائق يستعمل الحيوانات راسا لايقاف المركبة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 11

المادة 6

الاعنة:

ممنوع قطعيا استعمال الاعنة في سوق مركبات تجرها الحيوانات وهي مخصصة لنقل البضائع سواء اكان في داخل المدن او على طرق غير سوية واقعة خارج هذه المدن ويجب بصورة اجبارية على كل سائق طنبر او مركبة محملة ان يمشي على قدميه بازاء حيوانات الجر من الجهة الشمالية وعليه ان يوجهها هو بنفسه

المادة 7

نقل الحيوانات بطريق البر او بالسكة الحديدية:

يجب ان يكون عدد الحيوانات المشحونة معادلا لاستيعاب الفاكون او المركبه او لحمولتها العادية عندما تكون الحيوانات واقفة لا يجوز ان تشحن الحيوانات او ان تفرغ الا راسا على الرصيف او بواسطة سطح مائل او جسر نقال ويمنع بتاتا كل تفريغ يجري بتقفيز الحيوانات الى الارض من الفاكون او المركبة

المادة 8

نقل الحيوانات بطريق البحر او بطريق النهر:

ان الحيوانات التي تشحن في مركب وتوضع على ظهره يجب ان تكون في مأمن من تقلبات الطقس والعواصف واذا وضعت الحيوانات في عنبر وجب ان يكون هذا العنبر مشتملا على جهاز للتهوية

المادة 9

آلات التعذيب- السوط:

ممنوع منعا باتا استعمال اية آلة من الالآت المستعملة لتعذيب الحيوانات رغبة في اثارة نشاطها ممنوع استعمال السوط من المرس او الجلد المجدول ولا يجوز ان يستعمل الا السوط من المرس المالس وكل سائق يستعمل سوطا من المرس او الجلد المجدول يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها بالمادة 11 ويصادر عدا ذلك في الحال السوط المذكور

المادة 10

سوء المعاملة:

يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 11 التالية كل من اساء معاملة حيوان اما بضربه بدون حاجة الى ذلك واما ببتر شيء من جسمه او بتعذيبه باي طريقة كانت وكل من تهاون في ان يقدم له العلف والماء والاعتناء اللازم وكل من استعمل حيوانات عليلة او مجروحة او اناث الحيوانات الظاهر حبلها او التي ترضع في عمل ليس في وسعها القيام به بدون الم وكل من نقل او شحن حيوانات ضمن شروط قد تؤذيها او دون ان تقدم لها العلف اللازم ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من اذن او تساهل عن علم منه باجراء الاعمال والمعاملات القاسية المذكورة اعلاه وفي وسعه منعها اذا كان سوء المعاملة الذي لحق حيوانا من الحيوانات بالغا في الشدة جاز للمأمور منظم الضبط ان يحجز هذا الحيوان. ويحفظ الحيوان في محضر البيطرة وان لم يكن من محجر ففي محل تعينه البلدية او المختار

المادة 11

كل مخالفة لاحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 من هذا القرار تعاقب بجزاء نقدي- من ليرتين ونصف الى خمس ليرات واذا تكررت المخالفة في اثناء سنتين رفع- الجزاء النقدي من 5 ليرات الى 10 ليرات كل مخالفة للمادة 10 تعاقب بالسجن من اسبوع الى 6 اشهر وبجزاء نقدي من ليرتين ونصف ليرة الى 25 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط ويجوز الحكم بمصادرة الاشياء المحجوزة وفقا للمادتين 4 و9 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 10 يحكم القاضي على المخالف بدفع المصاريف التي انفقت لعلف الحيوان والاعتناء به منذ حجزه ويمكنه ايضا بالنظر لشدة التعذيب الذي لحق بالحيوان ان يأمر بمصادرته

المادة 12

الاشخاص الذين لهم الصلاحية لمعاينة مخالفات احكام هذا القرار هم:

1- المأمورون المعينون في المادة 56 من القرار رقم 15 ل.ر. تاريخ 13 ك 2 سنة 1934

2- الاطباء البيطريون ومأمورو الصحة المقبولون والمعينون من قبل مدير دائرة المراقبة الصحية البيطرية في المفوضية العليا.

3-اعضاء جمعية الرفق بالحيوانات المحلفون لهذه الغاية بصورة رسمية والمقترح تعيينهم من قبل رئيس هذه الجمعية وقد قبل بهم مدير الدائرة البيطرية.

تجري الملاحقات وفقا لاصول المحاكمات الجزائية المنصوص عليها في القرار رقم 296 ل.ر تاريخ 26 كانون الاول سنة 1934 لا تجري اية ملاحقة قضائية اذا قدم المخالف في اثناء مهلةثمانية ايام ابتداء من اليوم الذي عاين به المخالفة المأمور منظم الضبط وصلا للقاضي ذي الصلاحية يثبت انه دفع

للخزينة ادنى حد للجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 11 يجب ان يدفع هذا الحد الادنى عن كل مخالفة جرت معاينتها وعندئذ تطبق المادة 13 من القرار رقم 297 ل.ر. تاريخ 26 ك 1 سنة 1934 على ان هذا التساهل في التخلص من الملاحقات القضائية لا يطبق على المخالفين الذين يكررون المخالفة ولا على الذين يرتكبون مخالفة للمادة 10 من هذا القرار.

المادة 13

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو