The whole text

قرار المفوض السامي رقم 263 تاريخ 17/10/1940 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 317 / 1940 )

حمولة حيوانات الجر:

ان عدد الركاب الذين يرخص لهم بالركوب في عربة دواليبها من كوتشوك فارغ او ملآن قد حدد بستة اشخاص ما عدا الحوذي ويخفض هذا العدد الى خمسة للعربات التي تكون دواليبها معدنية ان الحد الاقصى لمجموع الوزن الذي يمكن تحميله في الطنابر هو كما يلي:

أ- الطنابر ذات الدولابين:

الطنبر الذي يجره حمار من 200 الى 300 كيلو غرام

الطنبر الذي يجره بغل او حصان من 400 الى 600 كيلو غرام

ب - الكارات ذات الاربعة دواليب :

الكارو الذي يجره حصانان او بغلان من 800 الى 1000 كيلو غرام

الكارو الذي يجره ثلاثة بغال او احصنة من 1200 الى 1500 كيلو غرام وذلك حسب كون الحيوانات بالطول وحالة الطريق.

لا يرخص بهذه الحمولة الا بشرط مراعاة المادة 2 من القرار رقم 15 ل. ر تاريخ 18 ك 2 سنة 1934

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 263 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188635/article/3/