All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 279 02/11/1940

بشأن تصريحات ورخص زراعة التبغ والتنباك لسنة 1941

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
279
Date
02/11/1940
Official Gazette
Issue 3840, 04/12/1940, p. 7549-7550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 02/11/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فيما يتعلق بالجمهورية اللبنانية ورغم كل حكم مخالف من القرار عدد 16/LR المذكور اعلاه تعطى لموسم سنة 1941 الزراعية الرخص المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 16/LR ضمن الشروط المحددة في هذا القرار

المادة 2

مادة 2: تقبل تصريحات الزراعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القرار عدد 16/LR انما التواريخ القصوى المعينة لقبول التصريحات فتكون 10 تشرين الثاني لدى المختارين و15 تشرين الثاني لدى القائمقامين

المادة 3

مادة 3: ان الزراع المرخص لهم بزراعة التبغ في سنة 1940 يرخص لهم القيام بزراعته في سنة 1941 ضمن الحدود التالية بشرط ان يكونوا قد قدموا تصريحا بذلك: 1- ان الزراع المرخص لهم بالزراعة لاجل البيع لادارة الاحتكار في سنة 1940 الذين زرعوا مساحة هي دون 75 بالماية من المساحة المرخص لهم بها يرخص لهم في ان يزرعوا في سنة 1941 لاجل البيع لادارة الاحتكار مساحة تعادل المساحة التي رخص لهم بها في سنة 1940 2 - ان الزراع المرخص لهم بالزراعة لاجل البيع لادارة الاحتكار في سنة 1940 الذين زرعوا مساحة تفوق 75 بالماية من المساحة المرخص لهم بها يرخص لهم في ان يزرعوا في سنة 1941 لاجل البيع لادارة الاحتكار مساحة تعادل المساحة التي رخص لهم بها في سنة 1940 مع زيادة تحدد نسبتها بمرسوم لكل تربة 3- ان الزراع المرخص لهم بالزراعة لاجل التصدير في سنة 1940 يرخص لهم في سنة 1941 لاجل البيع لادارة الاحتكار بزرع مساحة تعادل المساحة التي زرعوها فعلا للتصدير في سنة 1940 ان هذه الرخص التي تصبح نهائية حالا بعد استلام التصريح يجب ان تذكر في الوصل المنصوص عليه في المادة 8 من القرار عدد 16/LR

المادة 4

مادة 4: قبل 15 كانون الاول 1940 يضع مدير المالية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 19/LR قائمة تكميلية برخص الزراعة وهذه القائمة معدة لتوزيع المقدار الباقي بدون توزيع عملا بالمادة السابقة بين: الزراع الذين لم يرخص لهم سابقا من اصحاب الاراضي الموافقة للزراعة في المنطقة الزراعية والزراع الذين رخص لهم سابقا وهم يملكون اراضي موافقة للزراعة تزيد عن الرخص الممنوحة لهم

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع بتعليقه على ابواب السرايات ويصبح نافذا حالا بعد نشره على هذه الصورة

بيروت في 2 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو