The whole text

قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 02/11/1940 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان الزراع المرخص لهم بزراعة التبغ في سنة 1940 يرخص لهم القيام بزراعته في سنة 1941 ضمن الحدود التالية بشرط ان يكونوا قد قدموا تصريحا بذلك: 1- ان الزراع المرخص لهم بالزراعة لاجل البيع لادارة الاحتكار في سنة 1940 الذين زرعوا مساحة هي دون 75 بالماية من المساحة المرخص لهم بها يرخص لهم في ان يزرعوا في سنة 1941 لاجل البيع لادارة الاحتكار مساحة تعادل المساحة التي رخص لهم بها في سنة 1940 2 - ان الزراع المرخص لهم بالزراعة لاجل البيع لادارة الاحتكار في سنة 1940 الذين زرعوا مساحة تفوق 75 بالماية من المساحة المرخص لهم بها يرخص لهم في ان يزرعوا في سنة 1941 لاجل البيع لادارة الاحتكار مساحة تعادل المساحة التي رخص لهم بها في سنة 1940 مع زيادة تحدد نسبتها بمرسوم لكل تربة 3- ان الزراع المرخص لهم بالزراعة لاجل التصدير في سنة 1940 يرخص لهم في سنة 1941 لاجل البيع لادارة الاحتكار بزرع مساحة تعادل المساحة التي زرعوها فعلا للتصدير في سنة 1940 ان هذه الرخص التي تصبح نهائية حالا بعد استلام التصريح يجب ان تذكر في الوصل المنصوص عليه في المادة 8 من القرار عدد 16/LR

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 02/11/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188640/article/3/