المواد
مادة 1: ان الديون المتكونة عن استيراد بضائع اصلها او مصدرها من تشيكولوفاكيا وبولونيا والدانمارك ونروج وهولندا واللوكسامبورغ وبلجيكا الى اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي يجب التصريح بها الى الدوائر الاقتصادية في المفوضية العليا يجب ان يذكر في التصريح مبلغ كل دين واستحقاقه. ويجب ان يقدم التصريح في خلال الثلاثة الاشهر التي تلي تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ لا تشمل الاحكام السابقة الديون التي قد قدم بها التصريح المنصوص عليه بالقرارات 364 LR تاريخ 15 كانون الاول 1939 و77 و78 LR تاريخ 17 نيسان 1940 و107 و117 LR تاريخ 10 و24 ايار 1940 و169 LR تاريخ 17 حزيران 1940 على المديونين ان يدفعوا مبلغ الديون المذكورة في الفقرتين 1 و3 اعلاه حالما تستحق لحساب خاص في مصرف سوريا ولبنان تحول الديون المحررة بالعملة الاجنبية الى عملة سورية او لبنانية على آخر سعر عينه مكتب القطع في بيروت
مادة 2: ان المبالغ التي دفعت الى مصرف سوريا ولبنان بموجب القرارات النافذة والتي تمثل قيمة الديون المتكونة من استيراد بضائع اصلها او مصدرها من تشيكوسلوفاكيا وبولونيا والدنمارك ونروج وهولنداواللوكسامبورغ وبلجيكا الى الاراضي المشمولة بالانتداب يجب ايداعها الحساب الخاص المفتوح في مصرف سوريا ولبنان عملا بمادة 1 - الفقرة 4 - من هذا القرار
مادة 3: لا يمكن التصرف بالاموال المودعة في الحساب الخاص المفتوح في مصرف سوريا ولبنان وفقا للمادة الاولى - الفقرة 4 - من هذا القرار الا بمقتضى احكام تتخذ بقرار تال لا يحسب فائدة لهذه الاموال المودعة
مادة 4: الغي القرار عدد 112/LR الصادر في 23 ايار سنة 1940 بشأن تدابير المنع او التقييدات في العلاقات مع الاشخاص الموجودين في ارض يحتلها العدو
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو