المادة 2
مادة 2: ان المبالغ التي دفعت الى مصرف سوريا ولبنان بموجب القرارات النافذة والتي تمثل قيمة الديون المتكونة من استيراد بضائع اصلها او مصدرها من تشيكوسلوفاكيا وبولونيا والدنمارك ونروج وهولنداواللوكسامبورغ وبلجيكا الى الاراضي المشمولة بالانتداب يجب ايداعها الحساب الخاص المفتوح في مصرف سوريا ولبنان عملا بمادة 1 - الفقرة 4 - من هذا القرار