المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 14 من القرار عدد 248/LR الصادر في 2 تشرين الاول 1940 بشأن اسعار بيع المواد الصيدلية وابدل منها النص التالي: "المادة 14: يعاقب مخالفوا احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من القرار عدد 184/LR الصادر في 26 آب 1939 بشأن تحديد اسعار الحاصلات او المواد الغذائية والمتممة بالمادة الاولى من القرار عدد 220/LR تاريخ 8 ايلول 1939