All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 277 02/11/1940

تحوير القرار عدد 248-L.R تاريخ 2-10-1940 المتعلق باسعار بيع المواد الصيدلية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
277
Date
02/11/1940
Official Gazette
Issue 3840, 04/12/1940, p. 7549
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 (the text)
Possibly affected, check
قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 (Art. 29: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 277 تاريخ 02/11/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 14 من القرار عدد 248/LR الصادر في 2 تشرين الاول 1940 بشأن اسعار بيع المواد الصيدلية وابدل منها النص التالي: "المادة 14: يعاقب مخالفوا احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من القرار عدد 184/LR الصادر في 26 آب 1939 بشأن تحديد اسعار الحاصلات او المواد الغذائية والمتممة بالمادة الاولى من القرار عدد 220/LR تاريخ 8 ايلول 1939

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)

بيروت في 2 تشرين الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو