ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق
بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار تاريخ 24 حزيران سنة 1941
وبناء على القرار عدد 8/FL تاريخ 16 تموز سنة 1941 بشأن سلطات الجنرال كاترو قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنظم بهذا القرار المعاملات العائدة لاستيراد المواد المذكورة ادناه وتصديرها وصنعها وحيازتها وبيعها وتوزيعها ومراقبة المخزون منها وبصورة عامة جميع العمليات المتعلقة بها الفئة الاولى - الادوية والمستحضرات الصيدلية والمواد الكيماوية والعقاقير الصيدلية والامصال والضمادات الطبية وموازين الحرارة الطبية الفئة الثانية - الحاصلات المصنوعة من الحليب وحاصلات الحمية واغذية الحمية ولوازم التضميد والادوات واللوازم الصحية ذات الاستعمال العادي وعلى الاجمال جميع الاشياء او اللوازم التي لها علاقة بفن الشفاء باستثناء المواد الطبية
مادة 2 على كل من يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير باية صفة كانت اشياء من المواد او الاشياء المذكورة في المادة السابقة ان ينصاع للاوامر او التعليمات التي يعطيه اياها مستشار الشؤون الاقتصادية
مادة 3: يجوز لمستشار الشؤون الاقتصادية ان ينتدب لممارسة صلاحياته بشأن المراقبة في كل منطقة او مقاطعة او محلة مأمورين او اختصاصيين فنيين يعينهم هو بنفسه
مادة 4: تكلف لجنة فنية: 1- تعيين المواد التي يجب ادخالها الى دولتي سوريا ولبنان 2- تعيين كميات المواد وفقا لاحتياجات الاهالي وتحديد ما يصيب كل منطقة 3- مراقبة حالة حفظ المخزون منها 4- وعلى العموم اقتراح جميع التدابير اللازمة لتأمين التموين الصحي في دولتي سوريا ولبنان تؤلف هذه اللجنة من: مفتش الصحة العامة والمؤسسات الاجتماعية في المندوبية العامة..رئيسا رئيس قسم الصناعة في دائرة الشؤون الاقتصادية.........عضو الصيدلي المعتش في دائرة الشؤون الاقتصادية:...........عضو استاذ الكيمياء العامة في مدرسة الطب الفرنساوية:.....عضو احد اساتذة الصيدلة في مدرسة الطب الاميركانية:.......عضو صيدلي وطبيب يعينهما مستشار الشؤون الاقتصادية:....عضوين لا يدعى استاذا الكيمياء والصيدلة للاجتماع الا عندما يرى رئيس اللجنة ان لا بد من الاطلاع على رأيهما
مادة 5: تكلف لجنة مراقبة: 1- اقتراح جميع التدابير المقيدة لتنظيم ومراقبة التجارة الداخلية بهذه المواد 2- تحديد اسعار بيع هذه المواد وتأمين مراقبة هذه الاسعار وتطبيقها. تؤلف هذه اللجنة من: - الصيدلي المفتش في دائرة الشؤون الاقتصادية:.........رئيسا - موظف من دائرة الشؤون الاقتضادية (القسم التجاري):..عضوا - موظف من دائرة الجمارك:.......................................عضوا - صيدلي وواحد من مستوردي المواد الصيدلية يعينهما مستشار الشؤون الاقتصادية - بصفة استشارية فقط
مادة 6: تكون حرة تجارة الحاصلات والمواد المذكورة في المادة الاولى -الفئة الثانية- بشرط مراعاة احكام هذا القرار يخضع صنع هذه المواد للحصول على ترخيص مسبق من المفتش العام للصحة والمؤسسات الاجتماعية في المندوبية العامة
مادة 7: كل من لا يكون حائزا بمقتضى الانظمة النافذة على الصفة اللازمة لممارسة الاعمال المذكورة في المادة الاولى بشأن المواد المعينة في الفئة الاولى من هذه المادة فلا يحق له ممارستها
مادة 8: لا يحق الا للصيادلة المسموح لهم في احدى دولتي سوريا او لبنان بممارسة فنهم في صيدلية مفتوحة بصورة قانونية ان يبيعوا رأسا للجمهور الحاصلات المعينة في المادة الاولى -الفئة الاولى - يعترف بالصفة نفسها لكل شخص- وان لم يكن صيدليا حصل من السلطة ذات الصلاحية على رخصة لتعاطي مهنة الصيدلة او ما ماثلها ما دامت هذه الرخصة صالحة
مادة 9: لا يجوز البيع من الحاصلات المعينة في المادة الاولى ما عدا البيع بالمفرق للجمهور الا اذا ابرز المشتري بونا بالشراء مكتوبا باسمه وقد رخص به مكتب التوزيع الصيدلي. يعطى الترخيص بشكل تأشير على البون في كل بيع من هذا النوع يسلم المشتري البائع بونا ينسخ عليه كامل ما كتب على بون الشراء او قسما منه ويذكر في هذا البون رقم بون الشراء ثم يوقع ويضم النسخة الثانية الى بون الشراء عند ارجاعه لمكتب التوزيع الصيدلي ان البونات التي يوقع عليها المشثتري ويسلمها للبائع يحفظها البائع تأييدا لقيود السجل المنصوص عليه في المادة 15و 16 ويجب ابرازها لدى كل طلب من المأمورين المنوه عنهم في المادة 22 يكون البائعون والمشترون مسؤولين عن المطابقة بين بون الشراء والبونات المختلفة المسلمة تأييدا للبيوع التي جرت يوقع البائع على بون الشراء ويقيد عليه ثمن كل صنف من الاصناف المبيعة ومبلغ المشترى الاجمالي
مادة 10: ان الاشخاص الذين لهم الصفة اللازمة بمقتضى المادتين 7 و 8 اعلاه لا يمكنهم الحصول على التأشير على بونات الشراء الا بناء على تقديم بطاقة مرقومة بعطيها مكتب التوزيع الصيدلي. ويؤشر عليها مفتش الصيدليات في الدولة التي يتعاطون عملهم في اراضيها
مادة 11: يجب على الاشخاص المنوه عنهم في المادة 8 اعلاه ان يعملوا فيما يختص بمشترياتهم بمقتضى احكام المادة 9 على انه يمكن عند الحاجة الشراء مباشرة بشرط ان لا يتناول هذا الشراء الا قطعة واحدة من مستحضر طبي ويتم الشراء بواسطة بون مستخرج من دفتر خاص ذي ارومة يؤشر عليه ويرقمه مكتب التوزيع الصيدلي. وفي هذه الحالة يقوم هذا الدفتر مقام بون الشراء على انه يجب ان لا يستعمل الا عندما تكون القطعة من المستحضر الصيدلي المطلوب غير موجودة في الصيدلية واذ نفذ هذا الدفتر وجب ارجاعه الى مكتب التوزيع الذي اعطاه ويجب على البائع ان يوقع على ارومات الدفتر وان يقيد ثمن الصنف المبيع
مادة 12: على كل من يحوز شيئا من المواد المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار ان يقوم بكل بيع مرخص به بمقتضى بون الشراء اما الصنف الذي لا يمكن تسليمه فيجب ان يذكره البائع على بون الشراء مع بيان الاسباب التي منعته من تسليم هذا الصنف ان مجرد كتابة الثمن على بون الشراء لا يعفي البائع من اعطاء فاتورة
مادة 13: على الصيدليات او المؤسسات الشبيهة بها المنصوص عليها في المادة 8 ان تقوم بكل بيع بالمفرق الا في حال نفاذ مخزونها او وجود نظام خاص يحول دون هذا البيع او يقيده ان هذا البيع الاجباري يطبق ايضا على تركيب الوصفات الطبية. اما المواد التي تعطى بدون وصفة طبية فبيعها الاجباري يقوم بان يقدم للزبائن اجباريا المقدار الاعتيادي من الدواء او الكمية المعتاد اعطاؤهم اياها يجب على الصيدليات ان يكون لديها جميع المواد المذكورة في دفتر الادوية على قدر ما يكون التموين منها ممكنا يجب ان تقيد حسب الاقتضاء جميع البيوع التي تجري في الصيدليات اما على دفتر الوصفات الطبية واما على دفتر اضافي مع ذكر اسعارها
مادة 14: البيع الاجباري المنصوص عليه في المادة السابقة يجري على كل تاجر وعلى كل من يحوز حاصلات مصنوعة من الحليب او حاصلات حمية تحدد في النظام المنصوص عليه في المادة 27 الحاصلات وطرق بيعها
مادة 15: في كل استيراد من الحاصلات والاشياء المنوه عنها في المادة الاولى يجب الحصول على رخصة يعطيها مستشار الشؤون الاقتصادية بعد اخذ رأي اللجنة الفنية المنوه عنها اعلاه يجب عند وصول هذه الحاصلات والاشياء تقديم بيان بها الى دائرة الشؤون الاقتصادية في المندوبية العامة في بيروت (مكتب المراقبة الصيدلية) انى كان محل اقامة المستورد والمكان المرسلة اليه البضاعة ممنوع بدون ترخيص خاص من مستشار الشؤون الاقتصادية كل تصدير للحاصلات والاشياء المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار على كل مستورد او كل وسيط بين المستورد وبائع المفرق ان يقيد يوما فيوما عملياته على سجل يشتمل على الداخل والخارج من البضاعة. ويجب ان يذكر في بدء هذا السجل الكميات المخزونة التي قدم بها البيان المؤرخ في 20 ايلول سنة 1941 ويجب ان يحفظ هذا السجل مدة سنة على الاقل من ختامه يجب ان يكون لدى كل من يصنع الحاصلات المنوه عنها في المادة الاولى دفاتر محاسبة تبرر الخارج من كميات المواد الاولية والداخل لما يقابلها من الحاصلات المصنوعة
مادة 16: على الصيادلة او الشبيهين بهم الفاتحين صيدليات ان يمسكوا دفتر جرد يذكرون في اوله المخزون المقدم به بيان في 20 ايلول سنة 1941 وعليهم ان يقيدوا يوما فيوما ولكل صنف على حدة البيوع التي تجري بين الزملاء وفقا لترخيص خاص اسمي من مكتب التوزيع وكذلك يجب ان تقيد على هذا الدفتر مشتريات الصيدلية اذا امر بذلك مكتب التوزيع الذي اشر على بون الشراء وفي هذه الحالة يجب ذكر هذا الامر على بون الشراء يجب ان يحفظ السجل المنصوص عنه في هذه المادة مدة سنة على الاقل من ختامه
مادة 17: يضع مستشار الشؤون الاقتصادية قائمة بمكاتب التوزيع وحدود مناطقها وتنشر هذه القائمة في الصحف ان البيوع التي تجري بين محلة واخرى تابعتين لمكتبي توزيع مختلفين يجب بصورة اجبارية ان تكون خاضعة لموافقة مكتب التوزيع الصيدلي الذي يكون الشاري تابع له ومكتب التوزيع الذي يكون البائع تابعا له.
مادة 18: يستوفى رسم قدره مئة غرش لبنان سوري لدى تسليم البطاقة المنوه عنها في المادة 10 اعلاه يستوفى رسم قدره واحد المائة حسب القيمة عن كل بون شراء يدفع هذا الرسم مقابل وصل للمكتب الذي اشر على البون حالا بعد ان يرجعه صاحبه اما البونات التي لا تعاد الى مكتب التوزيع فتؤدي الى الغاء بطاقة الشاري ويرفع عدا ذلك رسمها من واحد الى خمسة بالماية ان حاصل الرسوم والعقوبات المنشأة بهذه المادة يسلم لمأمور المحاسبة في دائرة الشؤون الاقتصادية وهذا المأمور يدفعه لحساب ادارة المصالح المشتركة
مادة 19: ان اسعار جميع المستحضرات الصيدلية المستوردة او المصنوعة في البلاد التي تباع للاهالي تعيد النظر فيها او تحدها لجنة المراقبة بحضور المستورد او الوكيل او الصانع او الشخص الموجودة لديه حسب الاقتضاء ان الثمن المحدد على هذه الطريقة يجب حتما ان يذكر على كل قطعة من المستحضرات ولهذه الغاية تعطي دائرة الشؤون الاقتصادية لصاقات من نموذج رسمي وعلى كل من يحوز مستحضرات صيدلية ان يضع هذه اللصقات على كل قطعة من المستحضرات الموجودة لديه اما المستحضرات التي تستورد بعد تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ فيجب ان توضع اللصقات عليها قبل اخراجها من الجمرك يجب ان يحسم للصيدليات التي تبيع للجمهور 30 بالماية على الاقل من ثمن البيع عن جميع المستحضرات المسلمة لها
مادة 20: ان الحاصلات او اللوازم المذكورة في المادة الاولى - الفئة الاولى - باستثناء المستحضرات الصيدلية التي تبيعها الصيدليات او المؤسسات الشبيهة بها يجب ان يجري بيعها وفقا لجدول اسعار تضعه نقابة الصيادلة ويجب ان يذكر الثمن الذي يدفعه الجمهور على الدواء نفسه او على وعائه ان مبدأ وضع جدول الاسعار يعرض على موافقة لجنة المراقبة اما طرق تطبيقه فتقررها نقابة الصيادلة تحت مسؤوليتها يجري بيع المواد والاشياء المذكورة في المادة الاولى - الفئة 2 بالسعر الذي يعينه- البائع تحت مسؤوليته جميع البيوع الاخرى غير بيوع المستحضرات الصيدلية او البيوع المنصوص عليها في الفقرات السابقة يجري بالاسعار التي يعينها الشخص التي هي في حوزته وتحت مسؤوليته بشرط ان يبرر هذه الاسعار وطرق تعيينها لدى كل طلب من لجنة المراقبة
مادة 21: بعد الحصول على رأي اللجنة الفنية يضع مستشار الشؤون الاقتصادية قائمة بالحاصلات التي تتطلب مراقبة خاصة بسبب قيمتها الشفائية او حالة المخزون منها. تنشر هذه القائمة بصفة ملحق للنطام المنوه عنه في المادة 27 ادناه ويمكن تحويرها بامر اداري من مستشار الشؤون الاقتصادية يجب فيما يتعلق بالحاصلات المذكورة في هذه القائمة ان يطلب الصيدلي وصفة من الطبيب وعليه ان يحفظ الوصفة لديه اذا كانت هذه الوصفة تشتمل على مستحضر صيدلي واحد او عدة مستحضرات من الفئة المذكورة اعلاه لا تجدد الوصفات المنوه عنها في الفقرة 2 من هذه المادة الا بناء على اشارة صريحة بهذا الشأن من الطبيب الموقع على الوصفة.
مادة 22: للاشخاص المذكورة ادناه الصفة اللازمة لضبط مخالفات احكام هذا القرار واحكام النظام المنوه عنه في المادة 27: 1) مفتشو الصيدليات والمفتشون المعاونون لهم ب) ضباط الشرطة العدلية ج) الاشخاص المفوضون لهذه الغاية من قبل مستشار الشؤون الاقتصادية بعد ان يكونوا حلفوا اليمين امام محكمة مختلطة في سوريا ولبنان. ان الحاصلات واللوازم الموجوزة لدى المخالف والتي من نوع الحاصلات واللوازم الواقعة فيها المخالفة تحجز بصورة اجبارية ان محاضر الضبط التي تثبت المخالفة يجب ان تحول بصورة اجبارية الى مستشار الشؤون الاقتصادية وهو يفرض عند الاقتضاء العقوبات الادارية المنصوص عنها في المادة 23 او يحولها اذا رأى ذلك مفيدا الى المحاكم ذات الصلاحية. يحق لمستشار الشؤون الاقتصادية اذا رأى ذلك مناسبا ان يطلب من السلطة العسكرية تطبيق القرار 209/FL تاريخ 14 ايلول سنة 1941 بانشاء محاكم خاصة للحكم في المخالفات للتشريع المتعلق بالاعاشة العامة.
مادة 23: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات الادارية التالية او لاحدى هذه العقوبات التي يفرضها مستشار الشؤون الاقتصادية بناء على اقتراح الصيدلي المفتش في دائرة الشؤون الاقتصادية رئيس لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 5 - اقفال الصيدلية او المؤسسة لمدة تتراوح بين 24 ساعة وثمانية ايام. - مصادرة الحاصلات او المواد المخزونة او المبيعة بطريقة غير قانونية لصالح الدولة السورية او اللبنانية التي وقعت المخالفة في اراضيها. - جزاء نقدي من خمس الى مئة ليرة لبنانية او سورية ان قرار مستشار الشؤون الاقتصادية هو غير قابل اية مراجعة
مادة 24: اذا قرر مستشار الشؤون الاقتصادية اجراء ملاحقات قضائية جاز له قبل كل ملاحقة ان يأمر باقفال الصيدلية او المؤسسة لمدة تتراوح بين 24 ساعة وثمانية ايام ويكون قرار مستشار الشؤون الاقتصادية غير قابل اية مراجعة ولا يجوز مهما كانت نتيجة الملاحقات القضائية ان يؤدي هذا القرار الى اية مطالبة كانت
مادة 25: كل مخالفة محالة الى المحاكم تعرض مرتكبها لعقوبة السجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر ولجزاء نقدي من مئة الى الف ليرة لبنانية او سورية او لاحدى هاتي العقوبتين فقط وتقرر عدا ذلك بصورة اجبارية مصادرة الحاصلات او اللوزام التي وجدت في حوزة المخالف او عرضت للبيع بصورة غير قانونية وذلك لصالح الدولة السورية او اللبنانية التي ارتكبت المخالفة في اراضيها واذا كررت المخالفة في مهلة سنة ضوعفت العقوبات اذا صدر الحكم بعقوبة السجن وجب على المحكمة ان تأمر باقفال المؤسسة كل مدة السجن ما لم يطلب منها مستشار الشؤون الاقتصادية تعيين حارس قضائي يكلف ادارية المؤسسة في اثناء سجن المخالف.
مادة 26: تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد 23 و24 و25 من هذا القرار دون ان يمنع ذلك الحكم بالعقوبات المعينة بالقرارات النافذة بشأن الاحتكار والمضاربة غير المشروعين
مادة 27: يضع مستشار الشؤون الاقتصادية نظاما لطرق تطبيق هذا القرار.
مادة 28: ان احكام هذا القرار لا تشذ في شيء عن احكام القرارات المتعلقة بحيازة المواد السامة المخدرة والمتاجرة بها
مادة 29: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار لا سيما القرارات : 237/LR تاريخ 23 ايلول 1940............}بشأن بيع 248/LR تاريخ 2 تشرين الاول 1940....}الحاصلات 761/LR تاريخ 17 تشرين الاول 1940..}الصيدلية 277/LR تاريخ 2 تشرين الثاني 1940 12/LR تاريخ 20 كانون الثاني 1941....}بشأن بيع 101/LR تاريخ 6 ايار 1941................}الحاصلات 201/FL تاريخ 11 ايلول 1941............}الصيدلية 25/LR تاريخ 23 كانون الاول 1940.....}بشأن الحاصلات 163/LR تاريخ تموز 1941.................}من الحليب .................................................}وحاصلات الحمية على ان احكام هذه القرارات المتعلقة بوضع اسعار البيع للجمور تبقى نافذة في اثناء المدة اللازمة لتطبيق المادة 19 من هذا القرار تعين هذه المهلة في النظام المنصوص عليه في المادة 27
مادة 30: امين السر العام والجنرال معاون القائد الاعلى للقوات الفرنساوية الحرة في الشرق مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1941
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو