المواد
مادة 1: يحظر في ايام الثلاثاء والخميس والسبت من كل اسبوع بيع المشروبات الروحية والمقبلات من جميع الانواع التي تستهلك قي المقاهي والمطاعم والمخازن والمعامل والورش وعيرها من الاماكن المفتوحة للعموم وفي المحلات المخصصة لاعضاء الجمعيات من اي نوع كانت او على الطريق العمومية وكذلك تقديمها مجانا يجوز للولاة او المحافظين ان يبدلوا في مناطقهم الايام المعينة في الفقرة السابقة بايام غيرها اذا كانت الظروف الخاصة بمناطقهم تبرر ذلك
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب بالحبس من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا صدر حكم بالحبس جاز للمحكمة ان تقرر اقفال المحل الذى ارتكبت فيه المخالفة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر. وجاز ايضا للمحكمة في الحالة نفسها ان تحظر على المحكوم عليه استثمار اي محل لبيع المشروبات مدة سنة على الاكثر. كل شخص يخالف احكام حكم صادر وفقا- لهذه الفقرة يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبجزاء نقدي من خمسة وعشرين- الى خمسماية ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط
مادة 3: يعاين المخالفات لاحكام هذا القرار: - ضباط الشرطة العدلية - مأمورو قمع الغش - المراقبون المعاونون المعينون عملا بالقرار عدد 224/LR تاريخ 10 ايلول 1940
مادة 4: حالا بعد معاينة المخالفة يجوز للمندوب او المندوب المعاون او المستشار الاداري ان يأمر اداريا باقفال المحل لمدة تتراوح بين خمسة وخمسة عشر يوما
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو