المادة 2
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب بالحبس من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا صدر حكم بالحبس جاز للمحكمة ان تقرر اقفال المحل الذى ارتكبت فيه المخالفة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر. وجاز ايضا للمحكمة في الحالة نفسها ان تحظر على المحكوم عليه استثمار اي محل لبيع المشروبات مدة سنة على الاكثر. كل شخص يخالف احكام حكم صادر وفقا- لهذه الفقرة يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبجزاء نقدي من خمسة وعشرين- الى خمسماية ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط