The whole text

قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 12/11/1940 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجب على اصحاب مزارع قصب السكر ان يقدموا التصريح المشار اليه ادناه في مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ يجب ان يبين في هذا التصريح اسم صاحب الارض والمكان المزروع ومساحة الاراضي المزروعة بالهكتارات وتخمين الغلة المنتظرة بالكنتالات المترية وكذلك التاريخ الذي جرى فيه الزرع يقدم التصريح في كل قضاء في مركز القائمقامية وفي المدن او الاقضية التي يقوم فيها المحافظ بوظيفة القائمقام الى المحافظ يحرر التصريح المذكور على نسختين يوقعهما المصرح وتحفظ احداهما لدى المحافظ او القائمقام وترسل الاخرى الى مدير الداخلية العام لتحويلها الى مدير الاعاشة العام في المفوضية العليا

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 12/11/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188653/article/2/