المادة 1
مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ يمنع استهلاك قصب السكر في حالته الطبيعية وذلك للاحتفاظ بهذا المحصول لصنع السكر ومشتقاته
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 297 12/11/1940
مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ يمنع استهلاك قصب السكر في حالته الطبيعية وذلك للاحتفاظ بهذا المحصول لصنع السكر ومشتقاته
مادة 2: يجب على اصحاب مزارع قصب السكر ان يقدموا التصريح المشار اليه ادناه في مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ يجب ان يبين في هذا التصريح اسم صاحب الارض والمكان المزروع ومساحة الاراضي المزروعة بالهكتارات وتخمين الغلة المنتظرة بالكنتالات المترية وكذلك التاريخ الذي جرى فيه الزرع يقدم التصريح في كل قضاء في مركز القائمقامية وفي المدن او الاقضية التي يقوم فيها المحافظ بوظيفة القائمقام الى المحافظ يحرر التصريح المذكور على نسختين يوقعهما المصرح وتحفظ احداهما لدى المحافظ او القائمقام وترسل الاخرى الى مدير الداخلية العام لتحويلها الى مدير الاعاشة العام في المفوضية العليا
مادة 3: يحدد سعر بيع قصب السكر في المزرعة بامر اداري خاص من مدير الاعاشة العام ويجوز ايضا لهذا المدير ان يرخص بامر اداري في الشذوذ عن منع الاستهلاك للمناطق الواقعة بعيدا عن مصانع السكر
مادة 4: كل من باع او اشترى او حاول ان يبيع او ان يشتري قصب سكر دون الحصول مسبقا على ترخيص قانوني من مدير الاعاشة العام يعاقب بجزاء نقدي من خمسة وعشرين الى خمسين ليرة لبنانية سورية اذا تكررت المخالفة عوقب المخالف بجزاء نقدي من خمسين الى مئة ليرة
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)
بيروت في 12 تشرين الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو