All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 301 18/11/1940

بشأن تعليق اسعار البيع بالمفرق وكتابتها على البضاعة او على بطاقات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
301
Date
18/11/1940
Official Gazette
Issue 3844, 18/12/1940, p. 7620-7621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 301 تاريخ 18/11/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في اراضي جميع البلديات التي عدد سكانها يفوق 4000 نفس وفي جميع القرى المصنفة كمراكز اصطياف يجب ان يعين بالعملة السورية - اللبنانية في جميع محلات البيع بالمفرق سعر البضائع والمواد الغذائية من جميع الانواع مع ذكر اسمائها بالضبط وفقا للاصطلاحات التجارية ان سعر الصنف من البضاعة او سعر القطعة من مجموعة اشياء متماثلة يجب ان يكتب بصورة جلية باللغتين الفرنساوية والعربية على بطاقة ظاهرة نظيفة موضوعة على البضاعة نفسها او عائدة بدون التباس البتة لهذه البضاعة او لهذه المجموعة من الاشياء يجب ان تذكر بوضوح الكمية المقابلة للسعر المكتوب اما باعداد الطريقة المثرية او بعدد القطع

المادة 2

مادة 2: في جميع المخازن والمحلات التجارية التي يتعذر فيها عمليا وضع الاسعار على البضاعة يجب الاشارة الى هذه الاسعار على قائمة عامة موضوعة بطريقة ظاهرة مكتوبة باللغتين الفرنساوية والعربية تعلق في خارج المحلات المذكورة او في داخلها وتعدد فيها صنفا صنفا البضائع المعروضة للبيع تطبق هذه القاعدة بنوع خاص على الفنادق والمطاعم والمقاهي والبارات والمحلات التي تقدم مأكولات او مشروبات وصالونات الحلاقة الخ ... فيترتب على جميع هذه المحلات ان تعلق في خارجها وفي الاماكن المخصصة للجمهور اسعار الاكل وكمياتها واسعار المشروبات والخدمة الخ... في الهالات والاسواق العمومية وكذلك على اطباق او عربات الباعة المتجولين حيث يصعب وضع الاسعار على البضاعة او على مجموعة من الاشياء المتماثلة يكفي لتطبيق هذا القرار تعليق قائمة عامة ظاهرة تماما عليها البيانات المنصوص عليها في مادة 1

المادة 3

مادة 3: يمكن البلديات ان تبيع لباعة المفرق بطاقات لكتابة الاسعار

المادة 4

مادة 4: للمندوبين والمندوبين المعاونين والمستشارين الادالميين الصلاحية في ان يقرروا الاقفال في الحال للمحل الذي يخالف صاحبه احكام هذا القرار. تحدد في قرار الاقفال مدة هذه العقوبة الادارية التي لا يمكن ان تتجاوز خمسة عشر يوما او شهرً واحدا في حال- تكرار المخالفة ويذكر في القرار وجوب اذاعته وتعليقه

المادة 5

مادة 5: يعاين مخالفات احكام هذا القرار: 1- ضباط الشرطة العدلية 2- مأمورو قمع الغش 3- الضباط المكلفون القيام بالتموين 4- المراقبون المعاونون المعينون عملا بالقرار عدد 224/LR تاريخ 10 ايلول 1940

المادة 6

مادة 6: الغي القرار عدد 331/LR الصادر في 25 تشرين الثاني 1939

المادة 7

مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 15 كانون الاول 1940

بيروت في 18 تشرين الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو