The whole text

قرار المفوض السامي رقم 301 تاريخ 18/11/1940 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: للمندوبين والمندوبين المعاونين والمستشارين الادالميين الصلاحية في ان يقرروا الاقفال في الحال للمحل الذي يخالف صاحبه احكام هذا القرار. تحدد في قرار الاقفال مدة هذه العقوبة الادارية التي لا يمكن ان تتجاوز خمسة عشر يوما او شهرً واحدا في حال- تكرار المخالفة ويذكر في القرار وجوب اذاعته وتعليقه

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 301 تاريخ 18/11/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188654/article/4/