المادة 4
مادة 4: للمندوبين والمندوبين المعاونين والمستشارين الادالميين الصلاحية في ان يقرروا الاقفال في الحال للمحل الذي يخالف صاحبه احكام هذا القرار. تحدد في قرار الاقفال مدة هذه العقوبة الادارية التي لا يمكن ان تتجاوز خمسة عشر يوما او شهرً واحدا في حال- تكرار المخالفة ويذكر في القرار وجوب اذاعته وتعليقه