The whole text

قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 26/11/1940 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الغيت المادة 239 من قانون الجزاء مع التحويرات التي قد تكون ادخلت عليها بموجب نصوص اشتراعية لاحقة وابدلت منها الاحكام التالية: يرتكب مخالفة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بهذه الصفة بالحبس من شهرين الى ثمانية عشر شهرا وبجزاء نقدي من 250 الى 000,10 ليرة لبنانية او سورية كل من سبب او حاول ان يسبب مباشرة او بواسطة شخص وسيط ارتفاعا او هبوطا مصطنعً في اسعار المواد- الغذائية او البضائع او الاموال العمومية او الخصوصية وذلك: 1) بواسطة نشر حوادث غير صحيحة او كاذبة تذاع على قصد بين الجمهور او بواسطة عروض تعرض على السوق لتشويش الاسعار او اعطاء اسعار زائدة على الاسعار التي يطلبها الباعة نفسهم او بطرق او وسائط غش مهما كانت 2) او بواسطة التأثير او محاولة التأثير افراديا او في اجتماع ما او اتفاقات على السوق بقصد الحصول على ربح لايكون نتيجة طبيعية لقاعدة العرض والطلب لا سيما يخزن كميات او مؤن من المواد- الغذائية البضائع تفوق حاجة تجارة الخازن او مهنته المشروعة تكون عقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ويضاعف الجزاء النقدي اذا سبب المخالف او حاول تسبب الارتفاع او الهبوط في اسعار الحبوب والدقيق والمواد الدقيقية والمواد الغذائية والمشروبات والمحروقات والمواد الصيدلية وغيرها من البضائع او المواد الضرورية يمكن ان ترفع مدة الحبس الى ثلاث سنوات والجزاء النقدي الى 000,25 ليرة لبنانية او سورية اذا كان الامر متعلقا بمواد غذائية او بضائع لا تدخل في نطاق المهنة التي يتعاطاها المخالف عادة

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 26/11/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188658/article/4/