All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 310 26/11/1940

بشأن قمع الاحتكار والمضاربة غير المشروعة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
310
Date
26/11/1940
Official Gazette
Issue 3845, 21/12/1940, p. 7638-7640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 26/11/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع على كل شخص لا يتعاطى التجارة او احدى المهن ان يملك بنفسه او بواسطة وسيط سواء اكان بصفة مالك او بصفة دائن مسترهن او اية صفة اخرى كميات من المواد الغذائية او البضائع تفوق ما يبرره تقدير احتياجات عائلته من المؤن ممنوع على كل شخص يتعاطى التجارة او احدى المهن ان يملك عدا كميات التموين المشار اليها في الفقرة السابقة كميات من البضائع تفوق حاجة تجارته او مهنته العادية المشروعة تعتبر مشروعة كميات المؤن التي تكون لدى معاهد التعليم والاسعاف وغيرها من المعاهد ضمن حدود حاجتها لتأمين معيشة الاشخاص العائشين فيها عيشة مشتركة

المادة 2

مادة 2: بقطع النظر عن التصريح الاجباري عن بعض الحاصلات او المواد او الاصناف الغذائية المفروض بالقرار عدد 147/LR تاريخ 10 حزيران 1940 المحور بالقرار عدد 219/LR تاريخ 2 ايلول 1940 اللذين تبقى احكامهما مرعية بكاملها يجوز لمدير الاعاشة ان يطلب من اي شخص كان اطلاعه على كميات المواد الغذائية او البضائع المبينة في الطلب المذكور والتي يملكها في اي مكان كان وباية صفة كانت يكون للنيابات العامة الصلاحية باجراء اي تفتيش يرى لازما بناء على طلب مدير الاعاشة او مندوبي المفوض السامي او مندوبيه المعاونين او المستشارين الاداريين

المادة 3

مادة 3: بعد انقضاء مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا كل شخص يرى انه يملك كميات مخزونة او مؤنا ممنوعة بموجب مادة 1 يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من 50 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط يعاقب بالعقوبات نفسها كل من يرفض تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 2 او يقدم تصريحا كاذبا

المادة 4

مادة 4: الغيت المادة 239 من قانون الجزاء مع التحويرات التي قد تكون ادخلت عليها بموجب نصوص اشتراعية لاحقة وابدلت منها الاحكام التالية: يرتكب مخالفة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بهذه الصفة بالحبس من شهرين الى ثمانية عشر شهرا وبجزاء نقدي من 250 الى 000,10 ليرة لبنانية او سورية كل من سبب او حاول ان يسبب مباشرة او بواسطة شخص وسيط ارتفاعا او هبوطا مصطنعً في اسعار المواد- الغذائية او البضائع او الاموال العمومية او الخصوصية وذلك: 1) بواسطة نشر حوادث غير صحيحة او كاذبة تذاع على قصد بين الجمهور او بواسطة عروض تعرض على السوق لتشويش الاسعار او اعطاء اسعار زائدة على الاسعار التي يطلبها الباعة نفسهم او بطرق او وسائط غش مهما كانت 2) او بواسطة التأثير او محاولة التأثير افراديا او في اجتماع ما او اتفاقات على السوق بقصد الحصول على ربح لايكون نتيجة طبيعية لقاعدة العرض والطلب لا سيما يخزن كميات او مؤن من المواد- الغذائية البضائع تفوق حاجة تجارة الخازن او مهنته المشروعة تكون عقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ويضاعف الجزاء النقدي اذا سبب المخالف او حاول تسبب الارتفاع او الهبوط في اسعار الحبوب والدقيق والمواد الدقيقية والمواد الغذائية والمشروبات والمحروقات والمواد الصيدلية وغيرها من البضائع او المواد الضرورية يمكن ان ترفع مدة الحبس الى ثلاث سنوات والجزاء النقدي الى 000,25 ليرة لبنانية او سورية اذا كان الامر متعلقا بمواد غذائية او بضائع لا تدخل في نطاق المهنة التي يتعاطاها المخالف عادة

المادة 5

مادة 5: عند معاينة المخالفات المنصوص عليها في المواد 1 و3 و4 تصادر البضائع المخزونة بطريقة مخالفة للاصول

المادة 6

مادة 6: اذا ادت حيازة مواد غذائية او بضائع مخزونة بطريقة مخالفة للاصول الى الحكم على المخالف وفقا للمادتين 1 و3 او اذا اعتبرت الحيازة المذكورة كعنصر يتألف منه جرم المضاربة غير المشروعة المنصوص - عليه في المادة 4 جاز الحكم بان تصادر لمصلحة مديرية الاعاشة العامة ما تجاوز من- المواد الغذائية المذكورة او البضائع كميات التموين غير الممنوعة في مادة 1. واذا لم يحكم بمصادرتها بيعت هذه المواد الغذائية او البضائع تحت اشراف مدير- الاعاشة العام وسلم حاصل بيعها الى المخالف بعد حسم مبلغ الجزاآت النقدية- والمصاريف القضائية عند الاقتضاء

المادة 7

مادة 7: اذا صدر حكم على المخالف بموجب هذا القرار فلا يمنح مطلقا توقيف تنفيذ عقوبة الجزاء النقدي واذا كررت المخالفة في خلال سنة واحدة فلا تطبق المادة 47 من قانون الجزاء

المادة 8

مادة 8: تأمر المحكمة ذات الصلاحية بنشر كامل القرار او خلاصات منه في الصحف التي تعينها وبتعليقه في الاماكن التي تحددها وعلى الاخص على باب سكن المحكوم عليه او مخازنه او معامله او مصانعه وكل ذلك على نفقته

المادة 9

مادة 9: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة جميع الذين يخالفون بصفتهم الشخصية او باية صفة اخرى كمكلفين ادارة مؤسسة او مشروع ما او شركة ما او جمعية ما احكام هذا القرار غير ان الشركة تكون مسؤولة بالتضامن عن الجزاء النقدي والمصاريف

المادة 10

مادة 10: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو