المادة 1
مادة 1: حورت كما يلي الفقرة 1 من المادة 80 من القرار عدد 80/LR الصادر بتاريخ 30 ك2 سنة 1935 1- زراعة تبغ يقوم بها اشخاص غير مرخص لهم بزراعته: أ) في قرية لم يرخص فيها بزراعة التبغ (المادتان 6 و7) - جزاء نقدي قدره 50 ل.ل.س . عن كل آر او كسر منه ومصادرة المزروعات او اتلافها على نفقة المزارع ب ) في قرية رخص فيها بزراعة التبغ - جزاء نقدي قدره 25 ل.ل.س . عن كل آر او كسر منه ومصادرة المزروعات او اتلافها على نفقة المزارع