المواد
مادة 1: حورت كما يلي الفقرة 1 من المادة 80 من القرار عدد 80/LR الصادر بتاريخ 30 ك2 سنة 1935 1- زراعة تبغ يقوم بها اشخاص غير مرخص لهم بزراعته: أ) في قرية لم يرخص فيها بزراعة التبغ (المادتان 6 و7) - جزاء نقدي قدره 50 ل.ل.س . عن كل آر او كسر منه ومصادرة المزروعات او اتلافها على نفقة المزارع ب ) في قرية رخص فيها بزراعة التبغ - جزاء نقدي قدره 25 ل.ل.س . عن كل آر او كسر منه ومصادرة المزروعات او اتلافها على نفقة المزارع
مادة 2: حورت كما يلي الفقرة 2 من المادة 80 من القرار عدد 16/LR الصادر بتاريخ 30 ك2 سنة 1935 2- زراعة غير مرخص بها او زرع مساحة تزيد عن المساحات المنصوص عليها في الترخيص يقوم بها اشخاص مرخص لهم بزراعة التبغ (المادة 7 و8 و10) اذا لم تتلف المساكب يفرض : - جزاء نقدي من 5 الى 25 ل.ل.س . وتصادر او تتلف كامل المزروعات على نفقة المزارع.
مادة 3: حورت كما يلي الفقرة 5 من المادة 80 من القرار عدد 16/LR الصادر بتاريخ 3 ك2 سنة 1939 5- اذا لم تتلف السوق والجذور (المادة 19) يفرض - جزاء نقدي قدره 5 ل.ل.س . عن كل آر او كسر منه تتلف السوق والجذور على نفقة المزارع
مادة 4: تظل العقوبات المعينة قبل تاريخ هذا القرار مطبقة على المخالفات المذكورة في هذا القرار اذا كانت قد ضبطت المخالفات قبل اول كانون الاول سنة 1940
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو