All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 308 21/11/1940

تعديل الفقرات 1 و2 و5 من المادة 80 من القرار عدد 16/LR الصادر بتاريخ 30 ك 1935 بشأن احتكار التبغ والتنباك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
308
Date
21/11/1940
Official Gazette
Issue 3848, 01/01/1941, p. 7691-7692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 308 تاريخ 21/11/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت كما يلي الفقرة 1 من المادة 80 من القرار عدد 80/LR الصادر بتاريخ 30 ك2 سنة 1935 1- زراعة تبغ يقوم بها اشخاص غير مرخص لهم بزراعته: أ) في قرية لم يرخص فيها بزراعة التبغ (المادتان 6 و7) - جزاء نقدي قدره 50 ل.ل.س . عن كل آر او كسر منه ومصادرة المزروعات او اتلافها على نفقة المزارع ب ) في قرية رخص فيها بزراعة التبغ - جزاء نقدي قدره 25 ل.ل.س . عن كل آر او كسر منه ومصادرة المزروعات او اتلافها على نفقة المزارع

المادة 2

مادة 2: حورت كما يلي الفقرة 2 من المادة 80 من القرار عدد 16/LR الصادر بتاريخ 30 ك2 سنة 1935 2- زراعة غير مرخص بها او زرع مساحة تزيد عن المساحات المنصوص عليها في الترخيص يقوم بها اشخاص مرخص لهم بزراعة التبغ (المادة 7 و8 و10) اذا لم تتلف المساكب يفرض : - جزاء نقدي من 5 الى 25 ل.ل.س . وتصادر او تتلف كامل المزروعات على نفقة المزارع.

المادة 3

مادة 3: حورت كما يلي الفقرة 5 من المادة 80 من القرار عدد 16/LR الصادر بتاريخ 3 ك2 سنة 1939 5- اذا لم تتلف السوق والجذور (المادة 19) يفرض - جزاء نقدي قدره 5 ل.ل.س . عن كل آر او كسر منه تتلف السوق والجذور على نفقة المزارع

المادة 4

مادة 4: تظل العقوبات المعينة قبل تاريخ هذا القرار مطبقة على المخالفات المذكورة في هذا القرار اذا كانت قد ضبطت المخالفات قبل اول كانون الاول سنة 1940

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو