المادة 3
مادة 3: حورت كما يلي الفقرة 5 من المادة 80 من القرار عدد 16/LR الصادر بتاريخ 3 ك2 سنة 1939 5- اذا لم تتلف السوق والجذور (المادة 19) يفرض - جزاء نقدي قدره 5 ل.ل.س . عن كل آر او كسر منه تتلف السوق والجذور على نفقة المزارع
قرار المفوض السامي رقم 308 تاريخ 21/11/1940 In force
مادة 3: حورت كما يلي الفقرة 5 من المادة 80 من القرار عدد 16/LR الصادر بتاريخ 3 ك2 سنة 1939 5- اذا لم تتلف السوق والجذور (المادة 19) يفرض - جزاء نقدي قدره 5 ل.ل.س . عن كل آر او كسر منه تتلف السوق والجذور على نفقة المزارع
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 308 تاريخ 21/11/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188667/article/3/