المواد
مادة 1: ان القرى التالية التي اجيز بموجب المرسوم عدد 763 المذكور اعلاه بزراعة التبغ لموسم 1940 - 1941 لا يسمح لها الا بزرع اجناس التبغ المدونة ازاء اسم كل منها وذلك نظرا لطبيعة اراضيها: القضاء القرية الاجناس المرخص بزرعها .......................................................... البقاع سحمر زلاغ وصوفي ٍ يحمر ٍ ٍ ٍ زلايا ٍ ٍ ٍ قليا ٍ ٍ مرجعيون برغز ٍ ٍ جزين دمشقيه بزرة بلغارية
مادة 2: تطبق احكام مادة 1 اعلاه على القرى التالية التي لم يرد اسمها في جدول الاقضية المرخصة بموجب المرسوم رقم 763 المذكور اعلاه والتي يرخص لها بمقتضى هذا المرسوم بزراعة التبغ لموسم 1940 - 1941 القضاء القرية المساحة الاجتاس المرخص المرخص بها بها متر مربع البترون كفرعبيدا 47000 مصدر برازيلي
مادة 3: تمنع كل الاغراس ومشاتل التبغ ضمن حدود القرى المذكورة اعلاه, مع العلم ان ادارة الحصر ستقدم الى المزارعين كل الشتل اللازم لهم من الاجناس المبينة في المادتين 1 و2 اعلاه
مادة 4: وعلاوة على ذلك يمكن ان تطبق احكام المادتين 1 و2 اعلاه على القرى الواردة اسمائها في جدول الاقضية المرخصة بموجب المرسوم رقم 763 ولكن بصورة افرادية وفيما يتعلق فقط بالمزارعين الذين لم يرخص لهم بزراعة التبغ في سنة 1939 - 1940 يدون في الجدول المنصوص عنه في المادة الرابعة من القرار عدد 279 تاريخ 2 تشرين الثاني سنة 1940 - فيما يختص بالمزارعين الذين تشملهم احكام الفقرة السابقة- اجناس التبغ التي يجب على هؤلاء المزارعين زرعها. ان ادارة الحصر ستقدم الى المزارعين المشار اليهم آنفا الشتل اللازم لهم.
مادة 5: ان كل زراعة تجري خلافا لاحكام هذا المرسوم تعتبر غير مأذونة وتقع من جراء ذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في قرار المفوض السامي عدد/ل.ر.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 كانون الاول 1940
الامضاء: اميل اده
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم