المادة 4
مادة 4: وعلاوة على ذلك يمكن ان تطبق احكام المادتين 1 و2 اعلاه على القرى الواردة اسمائها في جدول الاقضية المرخصة بموجب المرسوم رقم 763 ولكن بصورة افرادية وفيما يتعلق فقط بالمزارعين الذين لم يرخص لهم بزراعة التبغ في سنة 1939 - 1940 يدون في الجدول المنصوص عنه في المادة الرابعة من القرار عدد 279 تاريخ 2 تشرين الثاني سنة 1940 - فيما يختص بالمزارعين الذين تشملهم احكام الفقرة السابقة- اجناس التبغ التي يجب على هؤلاء المزارعين زرعها. ان ادارة الحصر ستقدم الى المزارعين المشار اليهم آنفا الشتل اللازم لهم.