The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 In force

المادة 28

المادة 28

مادة 28: لا يجوز في حال من الاحوال ان يركب في الخرجات المقفلة ادوات تطهيرية ويحظر انشاء سلالم مكشوفة ناتئة على الطريق العام او مستندة الى شرفات وكذلك- يحظر انشاء شرفات تتجاوز حد الخرجات المقفلة

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188682/article/28/