المادة 1
مادة 1: لا يجوز تشييد ابنية على اختلاف انواعها في اراضي بلديات الجمهورية اللبنانية ولا القيام باعمال ترميم او تجديد ابنية او تحويلها الا بعد الحصول, مسبقا على رخصة يعطيها رئيس البلدية وفقا للانظمة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 61 30/08/1940
مادة 1: لا يجوز تشييد ابنية على اختلاف انواعها في اراضي بلديات الجمهورية اللبنانية ولا القيام باعمال ترميم او تجديد ابنية او تحويلها الا بعد الحصول, مسبقا على رخصة يعطيها رئيس البلدية وفقا للانظمة.
مادة 2: يشترط في اعطاء رخص البناء مراعاة نصوص الانظمة ولا سيما ما كان يتعلق منها بمصلحة التجميل والشؤون الصحية وموافقة البناء للسكن ولا تمنح اية رخصة الا بعد دفع الرسوم المترتبة عليها يعمل بالرخصة لمدة سنة اذا كانت للترميم ولمدة ثلاث سنوات اذا كانت لتشييد بناء جديد في حالة عدم استعمال الرخصة كلها او بعضها خلال المهل المذكورة تصبح الرسوم المدفوعة حقا للادارة ويخضع منح الرخص الجديدة للمعاملات نفسها المذكورة في ما تقدم ويستوفى عنها الرسوم ذاتها الواردة اعلاه اذا قدم للادارة طلب للحصول على رخصة فعليها ان تعطي وصلا به وتبلغ قرارها في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب اذا كان البناء على جوانب طريق او ساحة عمومية لها خريطة تخطيط مصدقة. اما اذا لم يكن هنالك خريطة مصدقة فان على الادارة ان تبلغ قرارها في مهلة حدها الاقصى اربعة اشهر واذا لم تتخذ الادارة قرارا في المهل المتقدم ذكرها فيمكن الطالب اعتبار نفسه مرخصا له بالشروع في الاشغال
مادة 3: ان اعطاء الرخص بالتخطيط والشقلات يجري ويراقب من قبل الدوائر الفنية المختصة وفاقا لخرائط التخطيط والارتفاعات المصدقة قانونا هذا في ما يتعلق بالطرقات العامة اما في ما يتعلق بالطرقات الخاصة فان اعطاء الرخصة يراقب من قبل الدوائر نفسها وفاقا لخرائط تخطيط هذه الطرقات الخاصة
مادة 4: اذا كان وضع البناء على التخطيط يقضي بتقديمه حتى الطريق العامة وذلك بان يضم الى الملك الخاص قطعة من املاك البلدية او الدولة فان اعطاء الرخصة يتوقف على دفع ثمن القطعة المذكورة وعلى معاملات التفرغ ووضع علامات التحديد المساحية الجديدة على نفقة- المالكين وبناء على طلبهم وفي حالة حصول اختلاف تحدد المحكمة الثمن بعد اجراء الكشف بواسطة الخبراء
مادة 5: حالما تنتهي الاشغال يجري بناء على طلب المالك التحقق من مطابقة الابنية للرخصة المعطاة
مادة 6: اذا تبين ان البناء مطابق للشروط المفروضة في الرخصة وللانظمة المرعية يمنح رئيس - البلدية المالك رخصة السكن اما اذا تبين ان البناء غير مطابق للشروط المفروضة فيكلف المالك بالقيام بالاشغال اللازمة لاتمام هذه الشروط وعليه في هذه الحالة اعادة تقديم طلب للحصول على رخصة السكن. ويجب ان يتم منح رخصة السكن او رفضها في خلال خمسة عشر يوما مع بيان اسباب المنح او الرفض
مادة 7: تقتصر الرخصة حتما على الامور الواردة فيها. لذلك يمنع القيام بالاشغال التي لم تذكر في الرخصة صراحة وكذلك سائر التعديلات التي لم تكن اضيفت قانونا الى الرخصة المعمول بها ان التحقق الذي يجرى على الرخص المعطاة وعلى تصاميم البناء وكذلك المراقبة التي تقوم بها الادارة اثناء تنفيذ الاشغال لا يلزم عهدة هذه الاخيرة بشيء عند وجود المسؤلية.
مادة 8: يتحتم ان تشاد الابنية داخل خط غلافي (كباري) محددة كما يلي: 1-بخط عمودي مقام على تخطيط الطريق العامة ومعادل لعرض الطريق المذكورة مرة- ونصفا بشرط ان يتعدى في اي حال من الاحوال ارتفاع هذا الخط العمودي 19 مترا على- انه في الطرق التي ينقص عرضها عن ستة امتار يحدد ارتفاع هذا الخط العمودي بتسعة امتار ويحسب عرض الشارع بالامتار الكاملة وكل كسر يزيد عن خمسين سنتيمترا يحسب متر ب - بخط مائل يمتد من الطرف الاعلى للخط العمودي الانف الذكر ويؤلف مع الخط الافقي زاوية ذات 45 درجة ج- بخط افقي يقع على مسافة 22 مترا ونصف فوق قاعدة الخط العمودي يحدد الطرف السفلي للخط العامودي على مستوى الرصيف وعلى وسط الواجهة غير انه اذا كانت الطريق منحدرة فان الطرف السفلي لا يمكن اخذه على وسط الواجهة الا اذا كان الفرق بين ارتفاع الخطين العموديين لطرفي هذه الواجهة يبلغ على الاكثر ثلاثة امتار ونصف اما اذا كان هذا الفرق زائدا عن 3 امتار ونصف فيجب قسمة الواجهة الى اجزاء قدر ما يستلزمه جعل فرق الارتفاع بين جزئيين متجاورين لا يزيد عن 3 امتار ونصف وفي هذه الحالة الخاصة يؤخذ الطرف السفلي للخط العمودي على وسط كل جزء من اجزاء الواجهة
مادة 9: اذا كان البناء محاطا بشارعين او عدة شوارع ذات عرض واحد ومستوى مختلف فان الخط الغلافي الاوفق الناجم عن تطبيق "الكبارى" على كل من هذه الطرق مأخوذة على حدة يمكن الارتداد به على الطرق الاخرى على طول واجهة تعادل على الاكثر مرة ونصف مرة عرض هذه الطرق الاخرى مع التسامح بحد ادنى قدره 10 امتار ولا يدخل في هذا الطول مقدار الزوايا المشطوبة او المستديرة التي تفرضها خريطة التخطيط ويترك للباني الخيار في ادخال مقدار هذه الزوايا في اي طريق شاء ان السطوح المنحدرة الناجمة عن تطبيق الكبارى يمكن تمديدها حتى تقاطعها مع السطح الافقي المشتمل على الخط الافقي الاكثر ارتفاعا
مادة 10: عندما يكون البناء محاطا بشارعين او عدة شوارع ذات عرض مختلف ومستوى واحد او مستوى مختلف يمكن الارتداد بالخط الغلافي المقام على الشارع الاعرض على الطرق الاخرى على طول واجهة تعادل على الاكثر مرة ونصف عرض الطرق الاخرى مع التسامح بحد ادنى مقداره عشرة امتار. ولا يدخل في هذا الطول الزاوية المشطوبة او المستديرة التي تفرضها خريطة التخطيط ان السطوح المنحدرة الناجمة عن تطبيق الكبارى يمكن تمديدها حتى تقاطها مع السطح الافقي المشتمل على الخط الافقي الاكثر ارتفاعا.
مادة 11: اذا كانت احدى البنايات ذات واجهات متعددة مشرفة على شوارع بعرض او واحد بعرض مختلف وبمستوي واحد او مستوى مختلف فان الكبارى العام للابنية ينظم كما هو اعلاه لكل من الواجهات وتمدد السطوح المنحدرة حتى تقاطع مع السطح الافقي المشتمل على الخط الافقي الاكثر ارتفاعا
مادة 12: اذا شيدت بناية او طابق وراء التخطيط وذلك تطبيقا لارتفاق تراجع الواجهة او من جراء ارادة المالك فيمكن منح هذا البناء او هذا الطابق- ارتفاقا اضافيا على شرط البقاء داخل الكباري العام المنظم كما هو اعلاه واذا كان التراجع يشمل البناء بكامله فلا يمكن ان يقل التراجع عن مترين وفي هذه الحالة يجب اقامة تصوينة على التخطيط
مادة 13: ان "الكباري" المتخذ للساحات العامة يكون مشابها بالشكل ومعادلا "للكباري" المتخذ لاعرض طريق تؤدي اليها. ب - على الفسحات الحرة: (كما هي محددة في المادة الرابعة والخمسين).
مادة 14: يجب ان تشاد الابنية حتما ضمن خط غلافي "كباري" محدد كما يلي: أ- بخط عمودي يعادل مرتين ونصفا (2/1 2) المسافة الدنيا لوقوع النظر رأسا من الغرف المهواة والمضاءة على الفسحة الحرة التابعة للقطعة المشادة او الفسحة المشتركة مع الفسحة او الفسحات المجاورة- ويؤخذ المستوى المتوسط لهذه الفسحة الحرة كنقطة ابتداء لهذا الخط العمودي المتوسط الذي يجب ان لا يتعدى 19 مترا وتكون الواجهة بحيث لا يتعدى اي خط عمودي ممتد من قاعدة هذه الواجهة 22 متر ونصفا. ب - بخط مائل يمتد من الطرف الاعلى للخط العمودي الانف الذكر ويكون منحنيا على الخط الافقي بنسية 5/2 (2 قاعدة لخمسة ارتفاع). ج- بخط افقي يقع على مسافة 22 متر ونصفا فوق قاعدة الخط العمودي المحدد بالفقرة (1) من هذه المادة
مادة 15: اذا كان لبناية واجهات على شوارع وعلى فسحات حرة ذات مستوى واحد او مستوى مختلف وتشرف مباشرة على هذا الشارع او هذه الشوارع فان الخط الغلافي المتخذ على الشارع يمكن الارتداد به على الفسحة او الفسحات الحرة على طول واجهة معادلة على الاكثر مرة ونصفا المسافة الدنيا لوقوع النظر رأسا من الغرف المهواة والمضاءة على الفسحة الحرة مع حد اقصى مقداره عشرون مترا مشطوبة والتسامح بحد ادنى مقداره عشرة امتار مع الاحتفاظ بمراعاة "الكباري" الاخرى المنظمة لباقي واجهات البناية (المشرفة على الشوارع) او الفسحات الحرة او الدور يمكن تمديد السطوح المنحنية الناجمة عن تطبيق "الكباري" حتى تقاطعها مع السطح الافقي المشتمل على الخط الافقي الاكثر ارتفاعا
مادة 16: اذا كان لاحدى البنايات واجهات متعددة مشرفة على فسحات حرة بعرض واحد او بعرض مختلف وبمستوى واحد او بمستوى مختلف فان "الكباري" العام للبناية ينظم لكل واجهة منها على حدة وتمدد السطوح المنحدرة حتى تقاطعها مع السطح الافقي المشتمل على الخط الافقي الاكثر ارتفاعا ج- على الدور:
مادة 17: يجب ان تشاد الابنية حتما ضمن خط غلافي (كباري) محدد كما يلي: ا- بخط عمودي يعادل ضعفي المسافة الدنيا لوقوع النظر رأسا من الغرف المهواة والمضاءة على الدار التابعة للقطعة المشادة او المشتركة مع الاملاك المجاورة ويؤخذ المستوى المتوسط لهذه الدار كنقطة ابتداء لهذا الخط العمودي المتوسط الذي يجب ان لا يتعدى 19 مترا وتكون الواجهة بحيث لا يتعدى اي خط عمودي ممتد من قاعدة هذه الواجهة 22 مترا ونصفا. ب - بخط مائل يمتد من الطرف الاعلى للخط العمودي الانف الذكر ويكون منحنيا على الخط الافقي بنسبة 2/1 (1 قاعدة لاثنين ارتفاع) وممتدا حتى تقاطعه: - مع "الكباري" العام (على شارع او فسحة حرة) للبناية كما هو محدد في المواد السابقة. - مع الخط الافقي الواقع على مسافة 22 مترا ونصفا فوق قاعدة الخط العمودي المحدد بالفقرة (ا) من هذه المادة. عندما تكون البناية لا تشرف الا على دور.
مادة 18: في حالة وقوع البناية المطلوب تشييدها في فسحة مسدودة لا يمكن معها ان يكون للبناية اية واجهة على الطريق العامة يكون "الكباري" القابل للتطبيق حسب مقتضى الحال اما كباري على فسحات حرة او كباري على دور كما هي محددة في المواد السابقة ويجب ان تكون احدى واجهات البناية على الاقل واقعة حتما على مسافة دنيا مقدارها 4 امتار ونصف من احد حدود الملك (حدود المساحة) او البناية المجاورة من ذات القطعة امام فسحة حرة او دار بمسافة 4 امتار ونصف من وقوع النظر كما هو وارد في المادة 60 واذا كان لبناية واجهة تطل فقط على دار فينظم "الكباري" "العام" للبناية كما هو مذكور في المادة 17 الانفة الذكر لكل من الواجهات وتمدد السطوح المنحدرة حتى تقاطعها مع السطح الافقي المشتمل على الخط الافقي الاكثر ارتفاعا
Possibly affected, check: قرار رقم 70 تاريخ 13/08/1954, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 19: ان الكباري العام لكل بناية يحدد لكل واجهة على حدة سواء على الشوارع او الفسحات الحرة او الدور وفاقا لاحكام المواد السابقة وتمدد السطوح المنحدرة حتى تقاطعها مع السطح الافقي المشتمل على الخط الافقي الاكثر ارتفاعا عندما تكون الارض بحالتها الطبيعية ذات شكل يجعل تطبيق الكباريات يؤدي الى ان لا يترك سوى ارتفاع حر اقل من تسعة امتار ما بين الخط الافقي من الكباري والارض فان الارتفاع الحر ما بين الارض والكباري رفعه الى تسعة امتار. للادارة وحدها حق الحكم في هذه الاجازات الخاصة التي يمكن منحها في هذه الحالة
مادة 20: يحدد الارتفاع الحر الادنى تحت السقف لكل من مختلف غرف البناية كما يلي: 50/2 مترا للاقبية والطوابق تحت الارض والمرافق 40 و3 مترا للطوابق السفلية والعليا 20 و3 مترا للطوان ان سقف الغرف المبنية في الطابق السفلي على تخطيط الشارع العام والمخصصة للتجارة او للسكن يكون ارتفاعه على الاقل 25 و4 مترا من مستوى الرصيف عند نقطة التخطيط
مادة 21: الشرفات : يمنع تشييد الشرفات الناتئة على الكباري في الطرقات العامة التي يقل عرضها عن ستة امتار اما في الطرقات الاخرى فان حد النتوءات الاعلى المسموح به للشرفات في القسم العمودي من الكباري يحدد كما يلي: - في الطريق التي يبلغ عرضها 6 امتار او يقل عن 5 و7 امتار. 0،75 متر - في الطريق التي يبلغ عرضها 7،50 او يقل عن 9 امتار 0،90 متر - في الطريق التي يبلغ عرضها 9 امتار وما فوق وفي الساحات العامة 1،05 متر عن ملتقى طريقين بعرض مختلف فان الزاوية المشطوبة او المستديرة تضم لدى حساب نتؤ الشرفات الى واجهة الطريق الاكثر عرضا بيد ان نتؤ الشرفات المنشأة في هذه الزوايا المشطوبة او المستديرة يحدد سطحيا لغاية النتؤات القصوى المسموح بها للشرفات الواقعة في الطرقات الملاصقة يمنع نتؤ الشرفات على الاقسام المنحدرة او الافقية من الكباري
مادة 22: لا يمكن انشاء الشرفات الا على مسافة 1،50 مترا من حدود الاملاك المجاورة (تحديد المساحة) ومع الاحتفاظ بما تقدم فان المعدل الاقصى لطولها يحدد كما يلي: - في الطرقات التي يبلغ عرضها 6 امتار او اقل من 10 امتار: ثلثي طول واجهة البناية - في الطرقات التي يبلغ عرضها 10 امتار وما فوق وفي الساحات العامة: مجموع طول واجهة البناية.
مادة 23: الخرجات المقفلة: تمنع الخرجات المقفلة والناشئة عن الكباري والمنشأة في القسم العلوي من الواجهات وذلك في الطرقات التي يقل عرضها عن 10 امتار. ويحدد النتؤ الاقصى في القسم العمودي من الكباري ب 0،70 من المتر في الطرقات التي يبلغ عرضها 10 امتار وما فوق وفي الساحات العامة. ويمنع ايضا انشاء الخرجات المقفلة على مسافة تقل عن متر وخمسين من حدود الاملاك المجاورة (حدود المساحة) اما البنايات الكائنة على زاوية طريقين فيمنع فيها ايضا انشاء النتؤات على مسافة تقل عن متر وخمسين من نقطة تلاقي تخطيط هذين الطريقين او عند وجود زاوية مشطوبة او مستديرة على مسافة تقل عن متر وخمسين من نقطة تلاقي تخطيط الواجهات مع الزاوية المشطوبة او من نقطة تماس الزوايا المستديرة بتخطيط الواجهات الملاصقة
مادة 24: في الزوايا المشطوبة او المستديرة مهما كان عرض الطرقات الملاصقة, فانه يسمح بانشاء الخرجات المقفلة بشرط ان لا تتعدى تخطيط هذه الطرقات ولا النتؤ المحدد ب 0،70 متر
مادة 25: ان مجموع طول الخرجات المقفلة يجب ان لا يتجاوز ثلث طول الواجهة المنشأة على التخطيط.
مادة 26: لا يسمح بانشاء خرجات مقفلة على الاقسام المنحدرة او الافقية من الكباري. غير انه يجوز ان يرتفع تتويج النتؤ الاعلى مقدار متر واحد فوق القسم العمودي من الكباري
مادة 27: في البنايات ذات الواجهات المتعددة على الشوارع تعتبر كل واجهة منها على حدة وتخضع للاحكام السابقة في ما يتعلق بحساب النتؤ المسموح بها, سواء اكانت شرفات ام خرجات مقفلة. يدخل حساب الزوايا المشطوبة او المستديرة مع احدى الواجهتين اللتين تفصلهما الزاوية حسب رغبة الباني
مادة 28: لا يجوز في حال من الاحوال ان يركب في الخرجات المقفلة ادوات تطهيرية ويحظر انشاء سلالم مكشوفة ناتئة على الطريق العام او مستندة الى شرفات وكذلك- يحظر انشاء شرفات تتجاوز حد الخرجات المقفلة
مادة 29: ان ارتفاع اوطى قسم من الشرفات او الخرجات المقفلة فوق سطح الارض (الرصيف ) لا يمكن ان يقل عن 3،75 متر اعتبارا من مستوى الرصيف عند نقطة التخطيط.
مادة 30: في الفسحات الحرة وفي الدور والمناور يمنع انشاء الخرجات المقفلة الناتئة على الكباري المتخذ من المباني سواء في الاقسام العمودية او المنحدرة او الافقية من الكباري يسمح في الفسحات الحرة بانشاء الشرفات الناتئة على القسم العمودي من الكباري المتخذ من الباني على شرط ان تنشأ هذه الشرفات على ارتفاع 3،40 من الارض وان لا تقل عن المترين المسافة الصغرى التي تفصل اقسامها الاكثر بروزا عن حدود العقار (تحديد المساحة). واذا كانت الفسحة الحرة مشتركة فان مسافة المترين التي تقدم ذكرها تؤخذ من منتصف الفسحة الحرة المشتركة ولا يسمح بنتوء الشرفات على الاقسام المنحدرة او الافقية من الكباري
مادة 31: في الدور التي مساحتها على الاقل ثلاثون مترا مربعا ان الشرفات الغير المقفلة الناتئة على القسم العمودي من الكباري المتخذ من المباني, يرخص بها على استقامة الخراقات التي لا يقل فيها مدى وقوع النظر عن 6 (ستة) امتار للخراق باجمعه على شرط ان لا يتجاوز نتؤ هذه الشرفات (10/1) عشر مدى وقوع النظر وعلى الاكثر مقدار 1،50/متر, وان لا يزيد مجموع مساحتها عن 1،0 خمس مساحة الدار المحسوبة عند مستوى الشرفة المبحوث عنها ولا يسمح نتؤ الشرفات على الاقسام المنحدرة او الافقية من الكباري
مادة 32: يمنع بوجه عام انشاء شرفة بارزة على السطح العلوي سواء كان ذلك على طريق عام ام على مساحة حرة ام دار ام منور الخ
مادة 33: يجوز على واجهات البنايات المشادة عند التخطيط او ورائه انشاء كورنيش متواصل على مستوى السقف العلوي لاخر طابق مقام على الواجهة تماما او للطوابق المتأخرة عنها ان الحد الاقصى لنتؤ هذا الكورنيش المتواصل محسوبا عموديا على الجزء العاري من الجدار يحدد كما يلي: الطرقات التي يقل عرضها عن ستة امتار 0،25 الطرقات التي يكون بلغ عرضها ستة امتار او اقل من 7،50 متر 0،40 الطرقات التي يبلغ عرضها 9 امتار او اقل من 9 امتار 0،50 الطرقات التي يبلغ عرضها 9 امتار او اقل من 12 مترا 0،60 الطرقات التي يكون عرضها 12 مترا وما فوق والمساحات العامة 0،75 اما في الخرجات المقفلة القائمة على الواجهات او على الاقسام المرتد بها فان الحد الاقصى لنتؤ الكورنيش المرخص به يحدد ب 0،35 سنتيما
مادة 34: على واجهات الزوايا المشطوبة او المستديرة فان نتؤ الكرانيش المتواصل لا يمكن ان يتجاوز النتؤ المرخص به لاوسع طريق والمحدد سطحيا بخط النتؤات القصوى المسموح بها لكرانيش الطرقات المتاخمة
مادة 35: تطبق الاحكام السابقة (لمادة 33 و34) على الافاريز المشادة على الفسحات الحرة (ما عدا الدور المناور) ويكون لها نفس الافريز المتخذ للطريق التي يكون عرضها معادلا لمدى المسافة الصغرى لوقوع النظر رأسا على هذه الفسحة الحرة وفي الدور لا يمكن ان يتجاوز النتؤ الاقصى 0،25 متر وفي المناور لا يمكن انشاء افاريز
مادة 36: في الطرقات التي يزيد عرضها او يعادل على الاقل عشرة امتار يسمح بالنتؤات على التخطيط المؤلفة من مساحة افقية والمستعملة كرفارف وذلك على طول الواجهة ضمن الشروط التالية: ا- تبنى هذه النتؤات بمواد قاسية ومتينة وتشبك بجسم البناية وبوجه عام تكون من الباتون المسلح (يمنع استعمال التوتيا باي شكل كان) ب - لا يجوز ان يقل الارتفاع الادنى للنتؤ فوق سطح الارض (رصيف ) عن 3،75 متر ج- يحدد المقدار الاقصى للنتؤ ب1،05 متر لا يمكن استعمال الرفارف كشرفات الا اذا كان بناؤها مطابقا للاحكام المتعلقة بالشرفات
مادة 37: في البنايات الواقعة على زاوية طرقات فان الرفارف المنشأة على طريق يزيد عرضها او يعادل على الاقل عشرة امتار يمكن ان يرتد بها على واجهات الطرقات المتاخمة والتي يقل عرضها عن عشرة امتار وذلك مع التحفظات التالية: ا= يجب ان يبلغ عرض هذه الطرقات على الاقل 6 امتار ب = ان طول الرفرف المشاد في هذه الطرقات لا يمكن ان يتجاوز مرة ونصفا عرض هذه الطرقات مع معدل اقصى قدره عشرة امتار. وفي حالة وجود زاوية مشطوبة او مستديرة فانها لا تحسب من ضمن الطول المذكور آنفا. ج- ان عرض الرفارف المنشأة بالارتداد في هذه الطرقات لا يمكن ان يتجاوز النتؤ المسموح به للشرفات في نفس هذه الطرقات
مادة 38: يسمح ببناء الرفارف فوق شرفات اخر طابق مقام على الواجهة تماما من بناية مشادة على التخطيط او متأخرة عنه وذلك ضمن الشروط التالية: ا- ان لا تتجاوز طولا او عرضا الشرفات التي تقع تحتها مباشرة. ب - وتبنى وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 36 ج- وتوضع تحت السقف العلوي للطابق الاخير المبني على ا الواجهة تماما على المسافات الدنيا التالية: - في الطرقات التي يبلغ عرضها 6 امتار او يقل عن 7،50 0،90 متر - في الطرقات التي يبلغ عرضها 7،50 متر او يقل عن 9 0،80 متر - في الطرقات التي يبلغ عرضها 7،50 متر او يقل عن 12 0،75 متر - في الطرقات التي يبلغ عرضها 12 مترا وما فوق وفي الساحات العامة 0،40 متر
مادة 39: ان بناء الرفارف التي تعلو مباشرة الاسطح الواقعة في الطوابق المتأخرة من الواجهة من اي بناية منشأة على التخطيط او ورائه يسمح بها ضمن الشروط التالية: ا- ان لا يجاوز طولها الا سطح التي تقع تحتها مباشرة واما عرضها فيكون بشكل لا يبرز معه اي جزء من الرفرف خارج "كباري" البناية ب - ان تبنى وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 36 ثانيا= في الفسحات الحرة الدور والمناور
مادة 40: في الفسحات الحرة: يسمح ببناء الرفارف البارزة على القسم العمودي من الكباري المتخذ من المباني على شرط ان لا تقل عن المترين المسافة الدنيا التي تفصل ما بين الجزء الاكثر نتؤا من الرفرف وحدود العقار (تحديد المساحة), وان تكون هذه النتؤات موافقة للشروط الواردة في الفقرتين ا و ج من المادة 36 وفي حالة وجود فسحة حرة مشتركة فان هذه المسافة الاخيرة وقدرها 2،00 متران تحسب اعتبارا من الخط النصفي للفسحة الحرة المشتركة. ويسمح ببناء الرفارف التي تعلو مباشرة فوق الاسطح الواقعة في الطوابق المتأخرة عن الواجهة ضمن الشروط الواردة في المادة 39
مادة 41: في الدور- يمنع بناء الرفارف البارزة على القسم العمودي من "الكباري" المتخذ من الباني ان بناء الرفارف التي تعلو جزئيا الاسطح الواقعة في الطوابق المتأخرة عن الواجهة يسمح بها ضمن الشروط الواردة في المادة 39
مادة 42: في المناور- يمنع انشاء الرفارف البارزة على الاقسام العمودية والمنحدرة من الكباري المتخذ من الباني
مادة 43: ا- على ارتفاع اقل من 3،00 امتار من سطح الارض (رصيف ) - يسمح ينتؤ اقصى قدره 0،12 متر اعتبارا من الواجهة الواقعة على التخطيط وذلك لانشاء قاعدة البناية او اطار الابواب الشبابيك ودرجات السلالم وعتبات الابواب والمخازن وسائر النتؤات الموضوعة للزخرفة اوللوقاية التي تؤلف جسما واحدا مع البناية. ان الارتفاع الاقصى فوق الارض (الرصيف ) من اي نقطة كانت من قاعدة البناية لا يمكن ان يتجاوز مترا ونصفا. ب - من ارتفاع ثلاثة امتار فوق الارض لغاية افريز اخر طابق مبني على الواجهة تماما - ان النتؤ الاقصى الذي يسمح به لاطار الشبابيك والابواب الشبابيك وعتباتها وحواجز التسنيد وسائر النتؤات الموضوعة للزخرفة او للوقاية الخ... يحدد بمقدار 0،25 متر على الواجهات المنشأة على التخطيط والواقعة على الطرقات العامة التي يقل عرضها عن 10 امتار وبمقدار 0،35 متر للواجهات المنشأة على التخطيط والواقعة على الطرقات العامة التي يبلغ عرضها او يزيد عن 10 امتار وعلى الساحات العامة وكذلك على الواجهات واقسام الخرجات المقفلة المرتد بها
مادة 44: يمنع- تحت مستوى (الرصيف ) تشييد انشاءات مثل فرشة الاساسات , اساسات مختلفة مهبط للاقبية, سلالم, فوهات للاضاءة تحت الرصيف اذا كانت تبرز عن التخطيط غير انه يمكن التسامح بمقدار 0،12 متر لتشييد الاساسات يمنع- على ارتفاع اقل من 3 امتار من سطح الارض (الرصيف ) - انشاء الابواب الشبابيك والاباجورات والمصاريع (الدرفات ) التي تبرز اكثر من 0،12 متر عن الواجهة المنشأة على التخطيط سواء في حالة تسكيرها او فتحها او تحريكها وكذلك مسندات الدرف والاعمدة والحدايد وقساطل المياه الشتوية التي تبرز اكثر من 0،12 متر
مادة 45: ا- على ارتفاع اقل من 3 امتار من الارض المستوى المتوسط من الساحة الحرة او الدار يسمح بنتؤ اقصى قدره 0،12 متر على الكباري المتخذ من الباني لاجل قاعدة البناء واطار الابواب والشبابيك ومسندات الدرف والاعمدة الحدايد وقساطل المياه الشتوية والاسكفات والعتبات وسائر النتؤات المستعملة للزخرفة او للوقاية والتي تؤلف جزاء واحدا مع البناية ويحدد الارتفاع الاقصى فوق الارض لاي نقطة من قاعدة البناء يمقدار 1،50 متر. ب - على ارتفاع يتراوح من ثلاثة امتار فوق الارض لغاية افريز اخر طابق مبني على الواجهة تماما. ان النتؤ الاقصى الذي يسمح به لاحكام النوافذ والابواب الشبابيك والحواجز وسائر- النتؤات المستعملة للزخرفة او للوقاية الخ... يحدد بالنسبة الى (الكباري) المتخذ من الباني كما يلي: - مقدار 0،25 متر للفسحات الحرة التي تكون مسافتها الصغرى لمدى وقوع النظر اقل من 6 امتار - مقدار 0،35 متر للفسحات الحرة التي تبلغ فيها المسافة الصغرى لمدى وقوع النظر 6 امتار او تزيد عنها. 2- النتؤات التي لا تؤلف جسما واحدا مع البناية:
مادة 46: على الطرقات العامة: ا- يسمح بانشاء اللوحات المضاءة واشارات تزيين المخازن المستطيلة وواجهات المخازن والتلبيسات المختلفة الملصقة للتزيين الخ... اذا كانت لا تبرز اكثر من 0،16 متر عن جدار الواجهة المنشأة على التخطيط, ولا تعلو اكثر من 3،00 امتار عن مستوى الرصيف مهما كان عرض الشارع. واذا كانت على ارتفاع اعلى من 3،00 امتار فان النتؤ يرفع الى 0،35 متر في الطرقات التي يقل عرضها عن 10 امتار وترفع الى 0،50 متر في الطرقات التي يبلغ عرضها على الاقل 10 امتار ب - انشاء اللوحات المضاءة والغير المضاءة والمصابيح وتوابعها الموضوعة بشكل عمودي بالنسبة الى جدار الواجهة وذلك ضمن التحفظات التالية: - ان يعلو جزؤها السفلي 3،00 امتار على الاقل عن مستوى الرصيف . - ان لا تتجاوز اعلى نقطة منها ارتفاع الواجهة (بما فيه الحواجز) اعتبارا من التخطيط - ان النتؤ المنشأ بهذا الشكل يكون على الاكثر معادلا لعرض الرصيف بعد اسقاط 0،50 متر منه ودون المعدل الاقصى المحدد ب2،00 متر اعتبارا من جدار الواجهة المنشأة على التخطيط. فعلى الارصفة التي يقل عرضها عن ال1،00 متر فان النتؤ المرخص به يبقى محددا ب 0،50 متر. ج- بالستائر وسنداتها امام الواجهات الموجود امامها ارصفة ضمن التحفظات التالية: - ان تكون اجزاؤها الاكثر نتؤ على مسافة 0،50 متر وراء السطح العمودي الذي يمر في طريق الرصيف او في حالة وجود اشجار مغروسة على الرصيف , على مسافة 0،50 متر عن جذع الاشجار وعلى كل الاحوال لا يسمح بان يتجاوز النتؤ 3،00 امتار عن جدار الواجهة المنشأة على التخطيط ولا يسمح بان يكون اي جزء من هذه الانشاءات او سنداتها على ارتفاع اقل من 2،50 فوق الرصيف
مادة 47: ان اللوحات ذات الخروق (مضاءة ام لا) الطولية او العرضية, يسمح بها وحدها فوق سقوف او اسطح البنايات ضمن التحفظات التالية: - ان لا تتجاوز التخطيط - ان لا ترتفع اكثر من 5،00 امتار فوق الكباري - ان لا تؤلف الترتيبات المتخذة حاجزا لمرور الهواء والنور تتجاوز مساحته خمس (5/1) مجموع المساحة المحسوبة على اساس اطار اللوحات الخارجي.
مادة 48: ان انشاء الحواجز على الواجهة وعلى الجدران الفاصلة في الاسطح يسمح بها خارج كباري البناية العام, على شرط ان لا يتجاوز النتؤ العمودي على الكباري مقدار 1،00 متر, وان تكون هذه الحواجز منشأة مباشرة فوق جدران الواجهة والجدران الفاصلة في الطابق السفلي.
مادة 49: ان اقفاص السلالم, والمصاعد, والاداوات المختلفة لتحريك المصاعد يمكنها ان ترتفع 3،00 امتار على الاكثر فوق كباري البناية العامة
مادة 50: ان قساطل التهوية والمداخن والفوهات المسقوفة بالزجاج من اقنية التهوية ومناور التهوية يسمح بانشائها خارج كباري البناية العام, على شرط ان لا يتجاوز ارتفاعها الاقصى مقدار 3،00 امتار فوق سقف اعلى طابق مبني على الواجهة تماما او متأخر عنها.
مادة 51: ان انشاء اجزاء الزخرفة المنفردة والمتوجة للبناية, لا يسمح بها الا على الواجهة القائمة على الطرقات والمساحات العامة وعلى شرط ان لا يتجاوز ارتفاعها فوق الكباري مقدار 3،00 امتار وان يكون طولها دون او معادلا على الاكثر خمس (5/1) الطول المنشأ على التخطيط.
مادة 52: تطبق احكام المواد 21 لغاية 51 على واجهات البنايات المنشأة متأخرة عن الطريق العام, تطبيقا لحقوق ارتفاق القصر وفي هذه الحالة تعتبر المسافة القانونية بين الواجهات من جهتي الطريق اساسا لحساب النتؤات
مادة 53: ان الشرفات والخرجات المقفلة والرفارف , والافاريز وبوجه عام جميع الانشاءات التي تبرز على التخطيط والموجودة حاليا والتي لا تكون موافقة لاحكام القانون لا يسمح بان يجري فيها ترميمات للتقوية.
مادة 54: تعتبر فسحات حرة الفسحات الخالية من الانشاءات في الحاضر او في المستقبل, والمتصلة بالطريق العام اما مباشرة او بواسطة فسحة او فسحات اخرى حرة ذات عرض ادنى قدره 4،50 متر
مادة 55: خلافا لاحكام المادة 54 اعلاه فانه يمكن السماح بالانشاءات التالية في داخل الفسحات الحرة وبموجب الشروط الاتية الجدران الفاصلة- ان لا يزيد عن المتر الواحد ارتفاع اي نقطة من القسم المبني بالاحجار. ويمكن ان يركب فوقها حاجز من قضبان معدنية او من باطون مثقب على شرط ان لا يتجاوز مجمل ارتفاعها مقدار 2،50 متر من مستوى الارض الكاراجات - والغرف الاخرى التي تؤلف ملحقات غير معدة للسكن ا- ان المساحة التي تبنى عليها هذه المحلات لا يمكن ان تتجاوز 5/1 خمس مساحة الفسحة الحرة, ولا يمكن ان تنشأ على مسافة تقل عن 2،00 متر من البناية الاساسية ب - ان ارتفاع هذه المحلات لا يمكن ان تتجاوز 2،8 متر ما عدا الحواجز ج- ان جدرانها الخارجية يجب ان تكون مبنية على الشكل ذاته وبنفس المواد التي بنيت بها الجدران الخارجية من البناية الاساسية د- يجب ان تسقف دائما بسطح من الباطون المسلح, يعلوه حاجز لا يتجاوز ارتفاعه مقدار 20 سانتيمترا
مادة 56: عندما يقتضي قصر واجهة البناء على التخطيط بموجب حق ارتفاق مقرر, فانه يسمح بانشاء كراجات (لوضع السيارات ) فقط على التخطيط بموجب الشروط الاتية: ا- ان المساحة المبنية عليها الكاراجات لا يمكن ان تتجاوز 5/1 خمس الفسحة الحرة المؤلفة بهذا الشكل, وان لا تشغل في كل حال اكثر من ربع طول القطعة المتاخمة للتخطيط ب - ويكون انشاؤها خاضعا لاحكام الفقرات ب ج د من المادة السابقة
مادة 57: ان الفسحات الحرة والدور لا يمكن ان تكون مسقوفةو ويجب ان تكون مساحتها كافية لتهوية واضائة الغرف المطلة عليها. لا يمكن ان تكون هذه المساحة اقل من 30 مترا مربعا ويمكن انقاصها الى 20 مترا مربعا اذا كان يطل على الفسحات والدور المذكورة مطابخ ومنتفعات فقط خلا الغرف الاخرى المعدة للسكن ان مدى وقوع النظر لكل نقطة من مجمل الفرجات التي تهوي وتضيء الغرف المعدة للسكن سواء في الليل او في النهار, بما فيه المطابخ والمنتفعات , لا يمكن ان يقل مقداره عن 4،50 متر
مادة 58: ان الفسحات المدعوة بالمناورة والمعدة لتهوية الحمامات وبيوت الخلاء, والسلالم والاروقة, تكون مساحتها الدنيا 6،00 امتار مربعة وهذه المساحة ترفع الى 8،00 امتار مربعة اذا كانت اهمية البناية تتطلب ذلك وفي كل الاحوال فان هذه المناور يكون عرضها الادنى 2،00 مترين ويستعمل نفس المقطع في كامل ارتفاع المناور وتعطى اوجه المناور الداخلية بدهان املس خال من النتؤ من اي نوع كان ما عدا قساطل المياه المستعملة وقساطل التهوية, والتمديدات الكهربائية وخطوط اخرى للصواعق وخلافها وتبقى هذه المناور مفتوحة للهواء الطلق بدون وضع اي غطاء, وتؤمن تهويتها بصورة مستمرة
مادة 59: ان بيوت الخلاء الغير مهواة بواسطة الطرق او الفسحات الحرة او الدور والمناور يجب ان تهوى باقنية للتهوية ويجب ان تستوفي هذه الاقنية الشروط التالية: ان يكون الكشف عليها ممكنا, ان يكون مقطعها معادلا على الاقل 1،50 متر مربع وعلى الاكثر 3،00 امتار مربعة وان لا يقل عرضها عن 0،75 متر مربع ويبقى نفس المقطع في كامل ارتفاع القناة وتغطى اوجهها الداخلية بدهان املس خال من النتؤ من اي نوع كان, ما عدا قساطل المياه المستعملة, ويرفع جدران القناة مقدار متر واحد على الاقل فوق مستوى السطح. ويجب ان يشتمل قسمها العلوي على غطاء من الزجاج يزيد مقدار 30 سانتيمترا فوق الجدران. ويبقى هذا الفرع طليقا للتهوية, وتؤمن هذه بصورة مستمرة.
مادة 60: ان كل فسحة حرة او دار او منور منشأ على حدود ملك او عدة املاك مجاورة, يجب ان يستوفي احكام المواد 54 لغاية 58 وهذه الاحكام تطبق كما لو كانت توجد بناية على حد او حدود هذه الاملاك غير انه يمكن لمالكين اثنين او اكثر ان يتفقوا على انشاء فسحة حرة مشتركة او دار مشتركة او منور مشترك ما بين عدة عقارات , وذلك وفقا لاحكام المواد المذكورة اعلاه وفي هذه الحالة الاخيرة, فان ارتفاع الجدران او الجديرات الفاصلة التي تنشأ في داخل الفسحات الحرة او الدور او المناور لن يتجاوز مترا واحدا في اي نقطة كانت ويمكن تعلية هذه الجدران او الجديرات بحواجز من القضبان المعدنية ومن الباطون المثقب على شرط ان لا يتجاوز مجمل ارتفاع هذه الفواصل مقدار 2،50 متر اعتبارا من مستوى الارض في الفسحة الحرة او الدار او المنور المشترك وينظم بالاتفاقية المعقودة محضر اتفاق, ويسحل حسب الاصول في امانة السجل العقاري مع الخريطة الملحقة به, ويحفظ لدى الادارة نسخة عن التسجيل والخريطة ولا يمكن اجراء اي تبديل في الارتفاق المنوه عنه بدون موافقة الادارة.
مادة 61: يمنع انشاء ابنية بشكل جسر فوق الطرقات
مادة 62: يجب ان لا يشتمل رسم او تلوين الواجهات والتصاوين على شيء مستهجن او قبيح.
مادة 63: يجب ان يخضع رسم الواجهات للتعليمات الفنية التي تقررها البلديات في بعض الاماكن.
مادة 64: يمكن ان يطلب من الملاكين ان يصونوا املاكهم عند حدود تخطيط الطريق. وانشاء هذه التصوينة يستوجب الحصول على رخصة بناء. واذا لم يخضع المالك لهذا الطلب , فان الادارة يمكنها, بعد اخطاره ان تنشىء التصوينة المذكورة على نفقته ومسؤوليته
مادة 65: اذا كانت البناية لم تتم وكانت اشغالها موقوفة, فيجب ان لا يبدو منظرها قبيحا ويقتضي على المالك اجراء جميع الاعمال اللازمة لهذه الغاية, واذا لم يقم بذلك, فان الادارة تنوب عنه على نفقته ومسؤوليته
مادة 66: يجب ان تؤخذ موافقة الادارة على: تلوين الواجهات والجدران والابواب وواجهات المخازن, رسم التصاوين, واجهة المعروضات اللوحات والتزيينات الخارجية, اللوحات المضائة ام لا, لوحات الاعلانات .
مادة 67: يجب على المالكين ان يحافظوا على نظافة واجهات ابنيتهم واجزائها الاخرى, ويقتضي عليهم عند اللزوم ان يجروا دهانها او توريقها, او طرشها. ويمكن للادارة ان تطلب هذه الاشغال كلما رأت ذلك ضروريا واذا تمنع المالك فانه يمكنها ان تجريها مباشرة على نفقته ومسؤوليته.
مادة 68: عندما يظهر انهيار في البناية, فان المالك ملزم بان يجري التدعيمات اللازمة بدون ابطاء على نفقته ومسؤوليته وبان يعلم البلدية بذلك فورا.
مادة 69: عندما تكون بناية او جدار او خلافه في حالة تنذر بالانهدام ويؤلف وجودها خطرا ما, ويكون المالك اما انه لا يستطيع اجراء اعمال التقوية اللازمة او انه يمتنع عن ذلك, فيقتضي هدم البناء. ولذلك فان البلدية تطلب من المالك خطا المباشرة بهدم البناء خلال مهلة لا تقل عن 15 يوما. فاذا لم يكن ابلاغ المالك ممكنا, او تمنع هذا عن استلام انذار الهدم, فيجب تنظيم محضر بالواقع من قبل عمال البلدية والمختار. وفي هذه الحالة, تلصق نسخة من انذار الهدم على البناء المطلوب هدمه ونسخة اخرى على باب مركز البلدية. ان المهلة المعينة تبتدىء من تاريخ تبليغ انذار الهدم او الصاقه, فاذا كان المالك عند انقضاء المهلة لم ينفذ اوامر الادارة, فان البلدية تباشر عمليات الهدم على نفقة ومسؤولية المالك. ويمكن البلدية ان تبيع الانقاض المتأتية من الهدم استيفاء لنفقات الهدم وفي حالة وجود ضرورة قصوى لهدم احد الابنية, بناء على تقرير الدوائر الفنية, فان مهلة الانذار يمكن انقاصها الى يومين, وحينئذ يقتضي ذكر احكام هذه الفقرة في انذار الهدم نفسه.
مادة 70: تخضع الابنية المنشأة على جانبي الطرقات الخاصة لاحكام هذا النظام, باعتبار سعتها الحقيقية مماثلة لسعة الطرقات العامة
مادة 71: يمكن المجالس البلدية في الاماكن الجامعة التي يبلغ عدد سكانها عشرة الاف نسمة وما فوق, وفي مراكز الاصطياف , وبموجب قرارات مصدقة من رئيس الدولة, وعلى شرط التقيد باحكام هذا القانون ان تنظم الامور الاتية: 1- تحديد ارتفاع الابنية 2- تعيين المناطق او قطع الارض الممنوع البناء فيها. 3- تعيين نوع المواد المستعملة للواجهات 4- تعيين بعد الواجهات عن التخطيط او حدود قطع الارض المتاخمة. 5- تحديد مساحة البناء بالنسبة الى كامل المساحة. ان المجالس البلدية لا يمكنها ان تنظم الامور المذكورة اعلاه, الا عند وجود خريطة عامة بتنظيم وتجميل البلدة منظمة من قبل ومصدقة من رئيس الحكومة.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 24/09/1962, article 38 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 24/09/1962, article 38, 03/10/1962
الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وبنوع خاص الباب الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 والمادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E تاريخ 30/8/1940 وتعديلاته. اما الاحكام الاخرى من المرسوم الاشتراعي الاخير التي لم تلغ بهذا القانون فانها تظل سارية المفعول. والانظمة المتخذة تطبيقا للاحكام المشار اليها سابقا تبقى سارية المفعول طالما انها لم تلغ او لم تعدل وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 72: ان انشاء الابنية العمومية او الخصوصية سواء اكانت للصناعة ام للتجارة ام للسكن, تخضع للموجبات الاتية المتعلقة بالدفاع السلبي
مادة 73: ان الجدارن الفاصلة ما بين العقارات المذكورة والعقارات المتاخمة يجب ان تؤلف حاجزا لمنع النار, ما بين العقارين الاثنين وان لا تحتوي على فراع او قساطل ويجب ان تبلغ السقوف وان تتجاوزها مقدار 60 سانتيمترا عموديا, وذلك لمنع انتشار الحرائق في حالة دخول القذائف المحرقة في احدى الابنية. يجب ان تبلغ الجدران القواطع لغاية السقف .
مادة 74: يجب ان ينشأ طوان هذه الابنية من مواد غير قابلة للاحتراق اومحولا الى ذلك بطريقة ملائمة ذات مفعول دائم. ان السطوح, والسقوف , يجب ان تقاوم وعلاوة على الحمل, والحمل الاضافي الاصيلين, حملا اضافيا جديدا موزعا بالتساوي وقدره 200 كيلو في المتر المربع على الاقل في البنايات التي تشتمل على بيوت للمونة فان هذه الاخيرة يجب في كل الاحوال ان تكون سهلة المداخل والمراقبة
مادة 75: في كل بناية مؤلفة من طابقين علويين فاكثر فوق طابق سفلي, يجب ان تهيأ في اقبيتها تحت الارض المحلات اللازمة ل لالتجاء سكان البناية او مستعمليها واما في بنايات السكن فيحسب لها على الاقل عدد من المحتلين العابرين بقدر عدد غرف البناية المعدة للسكن بدون المطابخ). ان استيعاب هذه المحلات يحسب على اساس متر واحد مربع من المساحة المفيدة ومترين مكعبين ونصف من الغراغ لكل شخص , ما عدا الانشاآت الواردة فيما بعد في المادة 77 ولاجل تقليل الاخطار, يجب بان تنشأ هذه الملاجيء بشكل ملاجيء اولية كافية لاستيعاب 50 شخصا تحت البنايات المؤلفة من اربع طوابق وما فوق, و30 شخصا تحت البنايات المؤلفة من طابقين او ثلاثة ويجب ان تكون هذه الملاجيء الاولية بعيدة عن بعضها البعض جهد الامكان والمسافة الدنيا لهذا البعد هي 5 امتار تقريبا ان الاماكن المنتخبة ملاجىء, لا يجوز ان تحتوي على خطوط كهربائية ذات توتر عالي, وعدا ذلك فيجب ان تبتعد الملاجىء مقدار 5 امتار على الاقل عن قبوات المراحيض او عن خزانات وحفر هيدروجن الفحم عند الاقتضاء يجب ان تهوى غرف المراجل بكل اعتناء وان تقبل بباب مصمت يجب ان تكون تمديدات المياه قبل دخولها الابنية, على كل حال حين دخولها فورا مجهزة بادارة تسكير سهلة الاستعمال, ويمكن الادارة ان تفرض وضع سكر لحصر المياه على المجارير الفرعية . ان السقوف العليا للمحلات الواقعة في الاقبية او تحت الارض , والمهيأة ملاجىء. اولية بموجب شروط هذه المادة وكذلك مداخلها يعمل حسابها بحيث تقاوم حملا اضافيا عارضا يتعادل مع ثقف المواد, والانقاض والتراب المتأتية من الهدم الكامل لاجزاء الابنية الواقعة فوق الارض , ويعتبر هذا الحمل الاضافي موزعا بالتساوي.
مادة 76: ان الاحكام الواردة في هذا الفصل والتي تتعلق بالابنية الجديدة تطبق ايضا عند تحوير الابنية القديمة في ما يتناول منها هذا التحوير.
مادة 77: ويمكن الشذوذ عن احكام هذا الفصل: ا- في ما يختص بمجموع هذه الاحكام: - في انشاء الابنية المستعملة قاعة (هال) وسقيفه الخ... ولا يوضع فيها مواد ملتهبة. - في الابنية المؤلفة فقط من طابقين سفلي وعلوي واحد ب - في ما يختص بالاحكام الواردة في المادة 75 فقط - في غير الابنية المعدة للسكن والتي يكون من المفروض اخلاؤها او تغيير وجهة استعمالها في ايام الحرب ويكثر فيها الازدحام في ايام السلم) مدارس مستشفيات الخ) ففي هذه الابنية يجب ان تجعل احتياجاتها متعادلة مع عدد الذين قد يشغلونها في ايام الحرب .
مادة 78: ان احكام المادة 77 المتقدمة الذكر لا يمكنها في اي حال من الاحوال ان تقلل من الواجبات المفروضة لدواع اخرى على مستعملي البناء وخصوصا في ما يتعلق بالتدابير المفروضة على البنايات المعينة لتأمين وقايتها بنفسها
مادة 79: كل بناية يشرع في بنائها بدون ترخيص او تبنى خلافا لاحكام الرخصة المعطاة يوقف العمل فيها فورا يجب على المخالف ان يقدم في مهلة 15 يوما على الاكثر استدعاء بطلب رخصة قانونية اذا ظهر ان الاشغال التي اجريت لا تنافي التخطيط ولا الشروط القانونية وليس من شأنها من وجهة اخرى ان تتعارض مع تنظيم وتجميل البلدة فان الادارة ترخص في مواصلة الاشغال بعد منح الرخصة او تعديلها بعد دفع الرسوم العائدة لها مع غرامة تعادل ضعف قيمة رسوم الرخصة عن القسم الذي تم بنائه بدون ترخص او خلافا لاحكام الرخصة المعطاة اما الاشغال التي تتنافى مع التخطيط او الشروط القانونية او من شأنها ان تتعارض مع تنظيم او تجميل البلدة فيجب هدمها واعادة المكان الى ما كان عليه بتكليف المالك بذلك, واذا امتنع المالك عن الهدم واعادة المكان الى ما كان عليه في المهلة المعطاة له تتولى الادارة تنفيذ ذلك على نفقة المالك ومسؤوليته. ان قيمة الاشغال التي تقوم بها الادارة على نفقة ومسؤولية المالك تنفيذا لاحكام هذا النظام تستوفي بطريقة جباية رسوم الدولة او رسوم البلدية.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/01/1954, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 53 تاريخ 28/06/1967, article 1, 03/07/1967
مادة 1: يلغى نص المادة 79 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E تاريخ 30/8/1940 (قانون البناء) ويستبدل بالنص التالي: كل حفر اساسات او بناء او ترميم او تحويل يباشر به بدون ترخيص او تصريح حسب ما يكون العمل خاضعا لرخصة او لتصريح, او يجري خلافا للرخصة او للايصال بالتصريح يوقف حتما وينظم بحق المالك محضر ضبط مخالفة وعلى هذا الاخير ان يقدم بدون ابطاء بطلب رخصة او بالتصريح حسب الاقتضاء. اذا ظهر ان الانشاءات لا تتنافى مع التخطيط ولا الشروط القانونية تعطى الرخصة او الايصال بالتصريح مع فرض غرامة تعادل ثلاثة اضعاف قيمة الرسم المتوجب عن القسم الذي يكون قد تم ويعتبر تاما كل بناء صب سقفه. اما الانشاءات التي تتنافى مع التحطيط او التي تخالف قوانين وانظمة البناء المرعية فيجب على المالك هدمها واذا لم يفعل تتولى الادارة الهدم على نفقته ومسؤوليته وتستوفي منه الاكلاف وفقا للطريقة التي تجبى فيها رسوم الدولة والبلديات . يجب ان يعين محضر الضبط موقع المخالفة وماهيتها وتاريخ حصولها والمرحلة التي وصل اليها المخالف بتاريخ تنظيم محضر الضبط.
مادة 80: فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة فان الذين يخالفون احكام هذا النظام والنصوص التي تتخذ لتطبيقه يعاقبون بغرامة من 500 الى 5000 غرش لبناني وبالسجن من 24 ساعة الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين ان الذي يواصل البناء بعد توقيف الاشغال من قبل الادارة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 79 المتقدمة الذكر يعاقب بغرامة من 2500 الى 10000 غرش لبناني وبالسجن من يومين الى 15 يوما او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 81: ان المخالفات التي ترتكب ضد هذا النظام والنصوص المتخذة لتطبيقه يضبطها مأمور البوليس البلدي ومفوضو الشرطة ورجالها ورجال الدرك والمأمورون المحلفون في دوائر الاشغال العامة والمكاتب الفنية للبلديات بوجه عام كل مأمور ذي اهلية ومحلف
Possibly affected, check: قانون تاريخ 24/09/1962, article 38 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 82: تطبق احكام هذا النظام على جميع الابنية ولا يستثنى منها الابنية التي تخص الدولة او البلديات او الاعمال الدينية غير انه يمكن الشذوذ عن هذه الاحكام بقرار يصدره رئيس الحكومة بعد اخذ رأي البلدية التي يهمها الامر اذا كان المراد تشييد بنايات عامة او مخصصة للعبادة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون تاريخ 03/12/1957, article 1, 04/12/1957
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 30 آب سنة 1940 وابدلت بها الاحكام التالية: "غير انه يمكن الشذوذ, بموجب مرسوم, عن هذه الاحكام وعن" "الانظمة المتخذة عملا بها سيما ما يتعلق منها بالمادة 71 الجديدة" "اذا كان البناء من الابنية العامة, او الابنية المخصصة للعبادة او" "من الفنادق الممتازة التي تتوفر فيها بالاضافة الى الشروط" "المفروضة بقانون الفنادق, الشروط التالية: - ان تزيد غرف المنامة فيها عن مئتي غرفة, - ان تخصص فيها محلات لايواء او وقوف مئة سيارة على الاقل - ان لا يتعدى عامل الاستثمار في العقار الخمسة, يصدر المرسوم بعد اخذ رأي البلدية التي يهمها الامر.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 27/08/1962, article 1, 05/09/1962
المادة الاولى: تعدل المادة82 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 30 آب سنة 1940 المعدلة بقانون 3 كانون الاول سنة 1957 وتصبح كما يأتي: "تطبق احكام هذا النظام على جميع الابنية ولا يستثنى منها الابنية التي تخص الدولة او البلديات او الاعمال الدينية". "غير انه يمكن الشذوذ, بموجب مرسوم, عن هذه الاحكام وعن الانظمة المتخذة عملا بها سيما ما يتعلق منها بالمادة 71 الجديدة في الحالات الآتية: 1- اذا كان البناء من الابنية العامة او الابنية المخصصة للعيادة. 2- اذا كان من المستشفيات التابعة لكليات الطب شرط ان تؤمن هذه المستشفيات مركزا او اكثر للابحاث الطبية وموقفا للسيارات او مرآبا يستوعب مئة سيارة في العقار نفسه المعد للبناء او في عقار مجاور او مقابل له وان لا يتعدى عامل الاستثمار في العقار الخمسة. 3- اذا كان من الفنادق الممتازة التي تتوفر فيها بالاضافة على الشروط المفروضة بقانون الفنادق الشروط التالية: - ان تزيد غرف المنامة فيها مئتي غرفة. - ان تخصص فيها محلات لايواء او وقوف مئة سيارة على الاقل - ان لا يتعدى عامل الاستثمار في العقار الخمسة - يصدر المرسوم بعد اخذ رأي البلدية التي يهمها الامر. يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مادة 83: في خارج النطاق البلدي يطبق هذا النظام ايضا على كل بناية تقام على مسافة تقل عن 30 مترا عن جانبي الطريق العام او في الامكنة او المناطق التي تحدد بمرسوم ويمارس مدير الاشغال العامة الصلاحية المعطاة لرؤساء البلديات .
مادة 84: يصدر عند الاقتضاء مراسيم بتعيين كيفية تنفيذ هذا النظام.
مادة 85: الغيت احكام قانون 20 حزيران سنة 1938 المتعلق بالنتوءات . والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة لهذا النظام وبنوع خاص لاحكام المخالفة الواردة في القانون العثماني الصادر في 23 ذي الحجة سنة 1299 هجرية و24 تشرين الاول سنة 1296
مادة 86: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 30 آب 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 508/A,40 بيروت في 18 تشرين الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو