The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 In force

المادة 33

المادة 33

مادة 33: يجوز على واجهات البنايات المشادة عند التخطيط او ورائه انشاء كورنيش متواصل على مستوى السقف العلوي لاخر طابق مقام على الواجهة تماما او للطوابق المتأخرة عنها ان الحد الاقصى لنتؤ هذا الكورنيش المتواصل محسوبا عموديا على الجزء العاري من الجدار يحدد كما يلي: الطرقات التي يقل عرضها عن ستة امتار 0،25 الطرقات التي يكون بلغ عرضها ستة امتار او اقل من 7،50 متر 0،40 الطرقات التي يبلغ عرضها 9 امتار او اقل من 9 امتار 0،50 الطرقات التي يبلغ عرضها 9 امتار او اقل من 12 مترا 0،60 الطرقات التي يكون عرضها 12 مترا وما فوق والمساحات العامة 0،75 اما في الخرجات المقفلة القائمة على الواجهات او على الاقسام المرتد بها فان الحد الاقصى لنتؤ الكورنيش المرخص به يحدد ب 0،35 سنتيما

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188682/article/33/