The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اذا كان وضع البناء على التخطيط يقضي بتقديمه حتى الطريق العامة وذلك بان يضم الى الملك الخاص قطعة من املاك البلدية او الدولة فان اعطاء الرخصة يتوقف على دفع ثمن القطعة المذكورة وعلى معاملات التفرغ ووضع علامات التحديد المساحية الجديدة على نفقة- المالكين وبناء على طلبهم وفي حالة حصول اختلاف تحدد المحكمة الثمن بعد اجراء الكشف بواسطة الخبراء

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188682/article/4/