The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 In force

المادة 40

المادة 40

مادة 40: في الفسحات الحرة: يسمح ببناء الرفارف البارزة على القسم العمودي من الكباري المتخذ من المباني على شرط ان لا تقل عن المترين المسافة الدنيا التي تفصل ما بين الجزء الاكثر نتؤا من الرفرف وحدود العقار (تحديد المساحة), وان تكون هذه النتؤات موافقة للشروط الواردة في الفقرتين ا و ج من المادة 36 وفي حالة وجود فسحة حرة مشتركة فان هذه المسافة الاخيرة وقدرها 2،00 متران تحسب اعتبارا من الخط النصفي للفسحة الحرة المشتركة. ويسمح ببناء الرفارف التي تعلو مباشرة فوق الاسطح الواقعة في الطوابق المتأخرة عن الواجهة ضمن الشروط الواردة في المادة 39

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188682/article/40/