The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 In force

المادة 43

المادة 43

مادة 43: ا- على ارتفاع اقل من 3،00 امتار من سطح الارض (رصيف ) - يسمح ينتؤ اقصى قدره 0،12 متر اعتبارا من الواجهة الواقعة على التخطيط وذلك لانشاء قاعدة البناية او اطار الابواب الشبابيك ودرجات السلالم وعتبات الابواب والمخازن وسائر النتؤات الموضوعة للزخرفة اوللوقاية التي تؤلف جسما واحدا مع البناية. ان الارتفاع الاقصى فوق الارض (الرصيف ) من اي نقطة كانت من قاعدة البناية لا يمكن ان يتجاوز مترا ونصفا. ب - من ارتفاع ثلاثة امتار فوق الارض لغاية افريز اخر طابق مبني على الواجهة تماما - ان النتؤ الاقصى الذي يسمح به لاطار الشبابيك والابواب الشبابيك وعتباتها وحواجز التسنيد وسائر النتؤات الموضوعة للزخرفة او للوقاية الخ... يحدد بمقدار 0،25 متر على الواجهات المنشأة على التخطيط والواقعة على الطرقات العامة التي يقل عرضها عن 10 امتار وبمقدار 0،35 متر للواجهات المنشأة على التخطيط والواقعة على الطرقات العامة التي يبلغ عرضها او يزيد عن 10 امتار وعلى الساحات العامة وكذلك على الواجهات واقسام الخرجات المقفلة المرتد بها

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188682/article/43/