The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 In force

المادة 45

المادة 45

مادة 45: ا- على ارتفاع اقل من 3 امتار من الارض المستوى المتوسط من الساحة الحرة او الدار يسمح بنتؤ اقصى قدره 0،12 متر على الكباري المتخذ من الباني لاجل قاعدة البناء واطار الابواب والشبابيك ومسندات الدرف والاعمدة الحدايد وقساطل المياه الشتوية والاسكفات والعتبات وسائر النتؤات المستعملة للزخرفة او للوقاية والتي تؤلف جزاء واحدا مع البناية ويحدد الارتفاع الاقصى فوق الارض لاي نقطة من قاعدة البناء يمقدار 1،50 متر. ب - على ارتفاع يتراوح من ثلاثة امتار فوق الارض لغاية افريز اخر طابق مبني على الواجهة تماما. ان النتؤ الاقصى الذي يسمح به لاحكام النوافذ والابواب الشبابيك والحواجز وسائر- النتؤات المستعملة للزخرفة او للوقاية الخ... يحدد بالنسبة الى (الكباري) المتخذ من الباني كما يلي: - مقدار 0،25 متر للفسحات الحرة التي تكون مسافتها الصغرى لمدى وقوع النظر اقل من 6 امتار - مقدار 0،35 متر للفسحات الحرة التي تبلغ فيها المسافة الصغرى لمدى وقوع النظر 6 امتار او تزيد عنها. 2- النتؤات التي لا تؤلف جسما واحدا مع البناية:

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188682/article/45/