The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 In force

المادة 51

المادة 51

مادة 51: ان انشاء اجزاء الزخرفة المنفردة والمتوجة للبناية, لا يسمح بها الا على الواجهة القائمة على الطرقات والمساحات العامة وعلى شرط ان لا يتجاوز ارتفاعها فوق الكباري مقدار 3،00 امتار وان يكون طولها دون او معادلا على الاكثر خمس (5/1) الطول المنشأ على التخطيط.

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188682/article/51/