The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 In force

المادة 60

المادة 60

مادة 60: ان كل فسحة حرة او دار او منور منشأ على حدود ملك او عدة املاك مجاورة, يجب ان يستوفي احكام المواد 54 لغاية 58 وهذه الاحكام تطبق كما لو كانت توجد بناية على حد او حدود هذه الاملاك غير انه يمكن لمالكين اثنين او اكثر ان يتفقوا على انشاء فسحة حرة مشتركة او دار مشتركة او منور مشترك ما بين عدة عقارات , وذلك وفقا لاحكام المواد المذكورة اعلاه وفي هذه الحالة الاخيرة, فان ارتفاع الجدران او الجديرات الفاصلة التي تنشأ في داخل الفسحات الحرة او الدور او المناور لن يتجاوز مترا واحدا في اي نقطة كانت ويمكن تعلية هذه الجدران او الجديرات بحواجز من القضبان المعدنية ومن الباطون المثقب على شرط ان لا يتجاوز مجمل ارتفاع هذه الفواصل مقدار 2،50 متر اعتبارا من مستوى الارض في الفسحة الحرة او الدار او المنور المشترك وينظم بالاتفاقية المعقودة محضر اتفاق, ويسحل حسب الاصول في امانة السجل العقاري مع الخريطة الملحقة به, ويحفظ لدى الادارة نسخة عن التسجيل والخريطة ولا يمكن اجراء اي تبديل في الارتفاق المنوه عنه بدون موافقة الادارة.

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188682/article/60/