The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 In force

المادة 69

المادة 69

مادة 69: عندما تكون بناية او جدار او خلافه في حالة تنذر بالانهدام ويؤلف وجودها خطرا ما, ويكون المالك اما انه لا يستطيع اجراء اعمال التقوية اللازمة او انه يمتنع عن ذلك, فيقتضي هدم البناء. ولذلك فان البلدية تطلب من المالك خطا المباشرة بهدم البناء خلال مهلة لا تقل عن 15 يوما. فاذا لم يكن ابلاغ المالك ممكنا, او تمنع هذا عن استلام انذار الهدم, فيجب تنظيم محضر بالواقع من قبل عمال البلدية والمختار. وفي هذه الحالة, تلصق نسخة من انذار الهدم على البناء المطلوب هدمه ونسخة اخرى على باب مركز البلدية. ان المهلة المعينة تبتدىء من تاريخ تبليغ انذار الهدم او الصاقه, فاذا كان المالك عند انقضاء المهلة لم ينفذ اوامر الادارة, فان البلدية تباشر عمليات الهدم على نفقة ومسؤولية المالك. ويمكن البلدية ان تبيع الانقاض المتأتية من الهدم استيفاء لنفقات الهدم وفي حالة وجود ضرورة قصوى لهدم احد الابنية, بناء على تقرير الدوائر الفنية, فان مهلة الانذار يمكن انقاصها الى يومين, وحينئذ يقتضي ذكر احكام هذه الفقرة في انذار الهدم نفسه.

المادة 69 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188682/article/69/