The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 In force

المادة 75

المادة 75

مادة 75: في كل بناية مؤلفة من طابقين علويين فاكثر فوق طابق سفلي, يجب ان تهيأ في اقبيتها تحت الارض المحلات اللازمة ل لالتجاء سكان البناية او مستعمليها واما في بنايات السكن فيحسب لها على الاقل عدد من المحتلين العابرين بقدر عدد غرف البناية المعدة للسكن بدون المطابخ). ان استيعاب هذه المحلات يحسب على اساس متر واحد مربع من المساحة المفيدة ومترين مكعبين ونصف من الغراغ لكل شخص , ما عدا الانشاآت الواردة فيما بعد في المادة 77 ولاجل تقليل الاخطار, يجب بان تنشأ هذه الملاجيء بشكل ملاجيء اولية كافية لاستيعاب 50 شخصا تحت البنايات المؤلفة من اربع طوابق وما فوق, و30 شخصا تحت البنايات المؤلفة من طابقين او ثلاثة ويجب ان تكون هذه الملاجيء الاولية بعيدة عن بعضها البعض جهد الامكان والمسافة الدنيا لهذا البعد هي 5 امتار تقريبا ان الاماكن المنتخبة ملاجىء, لا يجوز ان تحتوي على خطوط كهربائية ذات توتر عالي, وعدا ذلك فيجب ان تبتعد الملاجىء مقدار 5 امتار على الاقل عن قبوات المراحيض او عن خزانات وحفر هيدروجن الفحم عند الاقتضاء يجب ان تهوى غرف المراجل بكل اعتناء وان تقبل بباب مصمت يجب ان تكون تمديدات المياه قبل دخولها الابنية, على كل حال حين دخولها فورا مجهزة بادارة تسكير سهلة الاستعمال, ويمكن الادارة ان تفرض وضع سكر لحصر المياه على المجارير الفرعية . ان السقوف العليا للمحلات الواقعة في الاقبية او تحت الارض , والمهيأة ملاجىء. اولية بموجب شروط هذه المادة وكذلك مداخلها يعمل حسابها بحيث تقاوم حملا اضافيا عارضا يتعادل مع ثقف المواد, والانقاض والتراب المتأتية من الهدم الكامل لاجزاء الابنية الواقعة فوق الارض , ويعتبر هذا الحمل الاضافي موزعا بالتساوي.

المادة 75 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 30/08/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188682/article/75/