المادة 2
مادة 2: الغيت المادة 4 من القرار عدد 277/LR الصادر بتاريخ 26 ك2 سنة 1935 وابدلت منها المادة 4 التالية: تقدم اضبارة الطلب المؤلفة على هذا الشكل الى لجنة العيارات والمكاييل وقمع- الغش المنشأة في كل دولة والتي يعين اعطاؤها بمرسوم او بقرار من رئيس الدولة- صاحبة الشأن" "في حالة الموافقة على الطلب بعد اخذ رأي هذه اللجنة يتخذ المفوض السامي قرارا- بقبول اجراء فحص الالة ووسمها والغاية الوحيدة من هذا القرار والتحقيق من ان- هذه الالة مستوفية الشروط المفروضة في القرارات المتعلقة بالعيارات والمكاييل- وذلك ضمانة للصالح العمومي" يبلغ قرار المفوض السامي لصاحب الطلب وينشر في النشرة الرسمية