The whole text

قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: كل مبلغ يؤخذ من ليرات لبنانية او سورية او فرنكات من اي حساب كان لصالح حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات مهما كانت الطريقة التي اخذ بها يجب ان ترسل به مؤسسة البانكه او صاحب المصرف او الوسيط الذي يمسك الحساب المأخوذ منه اشعارا يذكر فيه تحت مسؤوليته اسم وعنوان صاحب هذا الحساب واذا اقتضى الامر صفته الاجنبية. يرسل هذا الاشعار رأسا الى مؤسسة البانكه او الى صاحب المصرف او الوسيط الذي يمسك الحساب الاجنبي المفتوح بالفرنكات حيث يقيد المبلغ المأخوذ واذا لم يتلق ماسك الحساب الاشعار المشار اليه اعلاه في نفس الوقت الذي يتلقى فيه الامر بالدفع وجب عليه ان يطالب به في الحال واذ لم يصل هذا الاشعار رغم المطالبة به في مدة عشرة ايام على الاكثر من ايام العمل ابتداء من ثاني يوم الدفع وجب عليه ان يعيد المال لمؤسسة البانكه او صاحب المصرف او الوسيط الذي يمسك الحساب المأخوذ منه المال.

المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188695/article/18/