All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 330 12/12/1940

بشأن الوسطاء في تصدير الرساميل وعمليات القطع

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
330
Date
12/12/1940
Official Gazette
Issue 3856, 29/01/1941, p. 7828-7833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالمعنى المقصود في هذا القرار يفهم بلفظة "الدول" سوريا ولبنان. و" الاشخاص المعتبرين فرنساويين" الاشخاص المحددين في المادة الاولى (النبذة 5) من القرار 159 LR حزيران 1940 المشار اليه اعلاه. و"الاشخاص المعتبرين اجانب " الاشخاص المحددين في المادة الاولى (النبذة 8) من القرار 159 LR تاريخ 15 حزيران 1940 المشار اليه اعلاه. و"بعملة اجنبية" من فئة A العملة الاجنبية المحددة في المادة الاولى (النبذة 12) من القرار 159 LR تاريخ 15 حزيران 1940 المنوه عنه اعلاه ويدخل في هذه الفئة الحسابات المفتوحة بالعملة من فئة A و"العملة الاجنبية من فئة B العملة الاجنبية التي هي ليست من فئة A ويدخل في هذه الفئة الحسابات المفتوحة بالعملة من فئة B و" الوسطاء" كل شخص طبيعي او معنوي يتعاطى عادة اعمال البانكه (ومن جملتهم وكلاء القطع) و" الوسطاء المقبولين" مؤسسات البنكه او وكلاء القطع المعينين وفقا للمادة 15 من القرار رقم 152 LR تاريخ 12 حزيران 1940 المشار اليه اعلاه ليتعاطوا في الدول اعمال القطع و" الحسابات الاجنبية بالفرنكات " الحسابات المحددة في مادة 1 (النبذة 17) من- القرار رقم 159 LR تاريخ 15 حزيران سنة 1940 المشار اليه اعلاه. الفرنساوية بالعملة من فئة A" الحسابات المحددة بالعملة الاجنبية من فئة A المفتوحة في فرنسا وفي الدول عند- وسطاء باسم اشخاص طبيعيين او معنويين معتبرين فرنساويين و"مكتب القطع" مكتب القطع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: تحدد في هذا الباب الاحكام التي يجب على الوسطاء المقبولين مراعاتها لتعاطي عمليات القطع في الدول

المادة 3

مادة 3: ليس في هذا الفصل ادنى تقييد لحق كل شخص في ان يتابع معاملاته مع صاحب المصرف الذي يتعامل معه عادة سواء كان وسيطا مقبولا او غير مقبول كل عملية قطع مقابل ليرات لبنانية او سورية او مقابل فرنكات كذلك كل عملية بيع لعملة اجنبية يجب ان يقدمها الى مكتب القطع صاحب المصرف فاذا لم يكن صاحب المصرف هذا وسيطا مقبولا عمل بصفته مشتغلا بالعمولة وحول الى وسيط مقبول طلب زبونه مرفقا بجميع الاثباتات اللازمة. على انه يجب عليه ان يمسك حسابات خاصة بالعمليات التي يقوم بتحويلها على هذه الطريقة.

المادة 4

مادة 4: يحق للوسطاء المقبولين ان يتعاطوا على الاراضي التي تتألف منها الدول عمليات القطع مقابل ليرات لبنانية او سورية او مقابل فرنكات وكذلك عمليات بيع العملة الاجنبية المرخص بها او المنظمة بالقرار رقم 159 LR تاريخ 15 حزيران 1940 المشار اليه اعلاه. وعليهم ان يطلبوا من شخص يشتغلون له: اولا- عن كل عملية تصريحا عن هوية معطي الامر وجنسيته ومحل اقامته المعتاد وعنوانه الحالي. ثانيا- عن كل عملية مرخص بها بشرط تقديم اثباتات عنها رخصة معطاة من مكتب القطع ويمكن الوسطاء ان يستحصلوا من مكتب القطع على الترخيص لهم في ان يمنحوا هم نفسهم بعض الرخص في احوال معينة. ثالثا- عن كل عملية ممنوعة مبدئيا ترخيصا بالشذوذ عن المنع يعطيه مكتب القطع بصفته منتدبا لذلك او بعد الحصول على ترخيص من امين السر العام

المادة 5

مادة 5: يمكن الوسطاء المقبولين ان يبيعوا او يشتروا في الخارج مقابل عملة اجنبية من فئة A عملة اجنبية من فئة B حصلوا عليها لحساب مكتب القطع ويجب ان تسلم بدون تأخير العملة الاجنبية من فئة A الحاصلة- عن هذه العمليات الى مكتب القطع يمكن ان تجري هذه العمليات نفسها في الخارج مقابل ليرات لبنانية او سورية مقابل فرنكات بشرط ان تسدد من حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات . ان تصدير عملة اجنبية من فئة B والبيع او الشراء في الخارج لعملة اجنبية من فئة B مقابل عملة اجنبية من فئة B مسبقا تخضع لترخيص مسبقي من- مكتب القطع.

المادة 6

مادة 6: يعين مكتب القطع المبلغ الاقصى الذي يمكن كل وسيط مقبول ان يحتفظ به من كل نوع من العملة الاجنبية من فئة B يعطي الوسطاء المقبولين مكتب القطع في الخامس عشر من كل شهر وفي آخر يوم علما- عن مركزهم فيما يتعلق بكل نوع من العملة الاجنبية من فئة B

المادة 7

مادة 7: يعطى الوسطاء المقبولون في كل صباح مكتب القطع اسعار المشترى والبيع التي قي نيتهم تطبيقها على كل نوع من العملة B ويعطونه كذلك علما في اثناء النهار عن كل تحوير يطرأ على هذه الاسعار ولا يمكن اجراء اية عملية قبل ان يقبل مكتب القطع بالاسعار المبلغة له.

المادة 8

مادة 8: ممنوع على الوسطاء المقبولين: اولا- ان يجروا فيما بينهم عمليات قطع مقابل ليرات لبنانية او سورية او مقابل فرنكات . ثانيا- ان يشتروا او يبيعوا مقابل ليرات لبنانية او سورية او فرنكات كمبيو لاجل معين او لتسليمها في الحال وان يقوموا بهذه العمليات لحساب الغير.

المادة 9

مادة 9: يجب ان تقيد العمليات التالية في الفهرس المفروض مسكه في المادة 18 من القرار رقم 152 LR تاريخ 12 حزيران سنة 1940 المشار اليه اعلاه: اولا- يجب بشرط مراعاة احكام الفقرة الثانية اعلاه على الوسطاء المقبولين ان يصفوا في الفهرس كل عملية من عمليات القطع التي تجري مقابل فرنكات والمشار اليها في المادة 16 من القرار رقم 152/LR تاريخ 12 حزيران 1940 المشار اليه اجروها لحساب شخص ثالث او لحسابهم الخاص . يجب بالاخص ان تقيد على هذا السجل عمليات القبض والبيع والشراء والتحويل والضمانة العائدة لقيم منقولة اجنبية وبصورة عامة العائدة لجميع سندات الملكية في الخارج او لدين على الخارج ومن جملتها الكوبونات وبقايا الاكتتاب الخ... عندما يكون لهذه العمليات صفة عملية قطع مقابل ليرات لبنانية سورية او مقابل فرنكات . ثانيا- تقيد قيدا بسيطا في الفهرس تحت رقم خاص لكل عملية يذكر على الوصولات المعطاة للزبائن عمليات القطع التي تجري مقابل فرنكات والعائدة: أ- لقبض قيمة حصص الارباح الموزعة والفوائد وبقايا الداخل وغيرها من المداخيل الناتجة عن جميع القيم المنقولة والسندات الاجنبية ب - قبض ما يعادل جميع القيم المنقولة والسندات الاجنبية المستحقة الدفع. ج- البيع مقابل فرنكات وكذلك التحويل والتسليم برسم القبض لجميع انواع العملة الاجنبية ثالثا- يحق لمكتب القطع ان يقرر وجوب جمع العمليات الجارية على مبالغ زهيدة في آخر يوم حسب انواع النقد والعملة الاجنبية وقيدها في الفهرس مع ذكر عدد العمليات المختلفة وذكر قيدها في دفاتر محاسبة الوسطاء المقبولين رابعا- يعين مكتب القطع الشروط التي يجب ان تقيد بمقتضاها كل عملية على حدة من عمليات بيع العملة الاجنبية او شرائها

المادة 10

مادة 10: ان العمليات التي لها صفة عمليات عمولة معدة للحصول على كمبيو بشرط القبض او التحكيم الخ... لا تقيد في الفهرس الا من قبل الوسيط المقبول الذي يتلقى فعلا مبلغ الاعتماد بعملة اجنبية وعندئذ يجب على هذا الوسيط ان يعمل بمقتضى احكام المادة 9.

المادة 11

مادة 11: على كل وسيط مقبول ان يمسك فهرسا وحيدا تجمع وتقيد فيه العمليات التي تجري- بواسطته. يقسم هذا الفهرس الى قسمين يمكن كل قسم منهما ان يكون اما في سجل خاص واما في صحائف منمرة على ان تكون هذه السجلات او الصحائف مطابقة للنماذج الملحقة بهذا القرار (الملحقان 1 و2) ويمكن بعد الاتفاق مع مكتب القطع قسم كل- سجل او مجموعة صحائف الى اقسام تتفق مع انواع العمليات المختلفة: اولا- يعد الاول من الفهرس لقيد جميع العمليات التي يجصل منها الوسيط المقبول على النقد او العملة الاجنبية المشار اليها في المادة 16 من القرار 152/L.R تاريخ 12 حزيران 1940 المشار اليه اعلاه وبصورة عامة المبالغ التي تدفع للخارج بعملة اجنبية (ويدخل فيها العمليات المشار اليها في المادة 9 النبذتين 1 و2) ثانيا- يعد القسم الثاني من الفهرس لقيد جميع العمليات التي يقصد منها فيما يتعلق بالوسيط المقبول تسليم نقود او عملة اجنبية.

المادة 12

مادة 12: يتلقى مكتب القطع كل يوم على دفعة واحدة او عدة دفعات مبلغ ما يحصل عليه كل وسيط مقبول من الكمبيو على اي شكل كان ويسدد قيمته وفقا للسعر المتفق عليه يسلم مكتب القطع كل وسيط مقبول العملة الاجنبية اولا فأولا حسب احتياجاته وبالسعر المتفق عليه على انه يحق له في ان يرخص للوسطاء المقبولين بان يوازنوا ضمن بعض الحدود عمليات الشراء والبيع التي يجرونها على العملة الاجنبية. ويحق له الترخيص لكل وسيط مقبول في ان يحتفظ بكمية ما من الاوراق وقطع العملة الاجنبية ضمن شروط المراقبة التي يراها مفيدة.

المادة 13

مادة 13: يجب ان يقدم كل يوم الى مكتب القطع قائمة مفصلة بالعمليات المقيدة في الفهرس , ويمكن ان تكون هذه القائمة اما نسخة ثانية عن الفهرس المحفوظ لدى الوسيط المقبول واما نسخة مستخرجة تنظم وفقا لتعليمات مكتب القطع.

المادة 14

مادة 14: يجب على كل مؤسسة بانكة او صاحب مصرف وبصورة عامة على كل وسيط ان يعطي علما الى مكتب القطع قبل 31 كانون الثاني 1941 بالحسابات الفرنساوية بالعملة الاجنبية من فئة A المفتوحة في دفاتره بتاريخ هذا القرار وعن ارصدة هذه الحسابات في التاريخ المذكور ممنوع فتح حسابات جديدة فرنساوية بعملة اجنبية من فئة A الا بترخيص من امين السر العام

المادة 15

مادة 15: ممنوع فتح حساب جديد بعملة اجنبة من فئة A في مصرف موجود في الخارج الا بترخيص من امين السر العام. يجب على كل صاحب حساب بعملة اجنبية من فئة A مفتوح الان في الخارج ان يصرح لمكتب القطع عن رصيد حسابه في تاريخ التوقيع على هذا القرار قبل 31 كانون الثاني سنة 1941 وهذا المكتب يوضح لدى اطلاعه على هذا لتصريح الشروط التي يجب تطبيقها على كل حساب .

المادة 16

مادة 16: يخضع فتح كل حساب جديد اجنبي بالفرنكات للحصول على ترخيص من مكتب القطع.

المادة 17

مادة 17: على مؤسسات البانكه واصحاب المصارف والوسطاء ان يرسلوا لمكتب القطع لدى كل طلب منه جدولا مفصلا بالعمليات التالية التي جرت بواسطتهم: أ) العمليات التي يقيد بها مبالغ على حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات سواء اجرت العمليات من قبل صاحب الحساب نفسه او بناء على امر منه من قبل شخص ثالث او بناء على امر من شخص ثالث ب ) العمليات التي يقيد بها مبالغ لحساب اجنبي مفتوح بالفرنكات عندما تجري العملية لصالح شخص غير صاحب الحساب سواء أكان هذا الشخص يعمل لنفسه او لحساب شخص ثالث ج) ارصدة كل حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات في التواريخ المعينة من قبل مكتب القطع

المادة 18

مادة 18: كل مبلغ يؤخذ من ليرات لبنانية او سورية او فرنكات من اي حساب كان لصالح حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات مهما كانت الطريقة التي اخذ بها يجب ان ترسل به مؤسسة البانكه او صاحب المصرف او الوسيط الذي يمسك الحساب المأخوذ منه اشعارا يذكر فيه تحت مسؤوليته اسم وعنوان صاحب هذا الحساب واذا اقتضى الامر صفته الاجنبية. يرسل هذا الاشعار رأسا الى مؤسسة البانكه او الى صاحب المصرف او الوسيط الذي يمسك الحساب الاجنبي المفتوح بالفرنكات حيث يقيد المبلغ المأخوذ واذا لم يتلق ماسك الحساب الاشعار المشار اليه اعلاه في نفس الوقت الذي يتلقى فيه الامر بالدفع وجب عليه ان يطالب به في الحال واذ لم يصل هذا الاشعار رغم المطالبة به في مدة عشرة ايام على الاكثر من ايام العمل ابتداء من ثاني يوم الدفع وجب عليه ان يعيد المال لمؤسسة البانكه او صاحب المصرف او الوسيط الذي يمسك الحساب المأخوذ منه المال.

المادة 19

مادة 19: ممنوع على مؤسسات البانكه او اصحاب المصارف او الوسطاء ان يقيدوا في صفحة "الى" من حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات دفعات بالفرنكات غير الدفعات المنصوص عليها في المادة 9 (النبذة ج) من القرار عدد 159/LR تاريخ 15 حزيران 1940 المشار اليه اعلاه.

المادة 20

مادة 20: ممنوع على مؤسسات البانكه او اصحاب المصارف او الوسطاء ان يقبضوا قبضات من اوراق بنك سوريا ولبنان او بنك فرنسا او نقود لبنانية او سورية او فرنساوية او قبضات تجري بطريقة البريد على شكل حوالات مالية ايا كان الاشخاص الذين يدفعونها ليقيدوها لحساب اجنبي مفتوح بالفرنكات بدون ترخيص من مكتب القطع او لاجراء عمليات غير العمليات المنصوص عليها في المادة 5 (النبذتان أ وب ) من القرار عدد 159/LR تاريخ 15 حزيران 1940 المشار اليه اعلاه على انه يحق لصاحب الحساب الاجنبي المفتوح بالفرنكات عند اقامته في الدول او بمناسبة مغادرته لها ان يدفع لحسابه المفتوح بدون ترخيص مسبق من مكتب القطع بل بناء على تقديم جواز سفره المؤشر عليه لمغادرة الدول مبلغ لا يتجاوز ما سحب من هذا الحساب في اخر مرة ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه الدفعة خمسماية ليرة لبنانية او سورية

المادة 21

مادة 21: أ) لا يرخص لمؤسسات البانكه او اصحاب المصارف او الوسطاء في ان يحتفظوا ان يتلقوا برسم الامانة لحساب اشخاص معتبرين اجانب قيما منقولة فرنساوية الا في الاحوال التالية: اولا- سندات كانت مودعة عندهم بتاريخ 3 كانون الاول 1939 بشرط ان لا تكون لشخص معتبر فرنساويا ثانيا- السندات التي اعترف بها مكتب القطع انها مستوفية الشروط المعينة في المادة 9 (أ- من القرار عدد 159/LR تاريخ 15 حزيران 1940 المشار اليه اعلاه) ثالثا- السندات من اي مصدر كانت التي اعطى بها مكتب القطع ترخيصا خاصا. ب ) شذوذا عن احكام المادة 9 (النبذة ج2 من القرار رقم 159/LR تاريخ 15 حزيران 1940 المشار اليه اعلاه) يمكن ان تقيد في الصفحة "الى" من حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات باسم شخص معتبر اجنبيا بدون رخصة مسبقة من مكتب القطع والمداخيل وثمن البيع او بدل القيم المنقولة الفرنساوية المودعة في مؤسسة بانكه او عند صاحب مصرف او وسيط لحساب هذا الشخص ج) لم يوضع ادنى تقييد لحق الاشخاص المعتبرين اجانب في ان يحفظوا او يضعوا امانة لدى مؤسسة بنكه او صاحب مصرف او وسيط قيما منقولة اجنبية بشرط ان لا تكون لشخص معتبر فرنساويا

المادة 22

مادة 22: ان الاشعارات بقيد مبالغ لحساب ما والشهادات المتعلقة بالبضائع المستوردة والشهادات بالتنازل عن عملة اجنبية والتصريحات مع حلفان اليمين بشأن عملة اجنبية والترخيصات التي يعطيها مكتب القطع وبصورة عامة جميع الاوراق التي تقيد مؤسسة البانكه او صاحب المصرف او الوسيط لدى الاطلاع عليها دفعة في صفحة "الى" من حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات يجب ان توضع تحت تصرف المأمورين المشار اليهم في المادتين 19 و22 من القرار رقم 152 LR تاريخ 12 حزيران سنة 1940 المشار اليه اعلاه وان تحفظ مدة ثلاث سنوات .

المادة 23

مادة 23: كل عملية تقيد في صفحة "من" او صفحة "الى" من حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات او تتعلق بسندات مودعة بالامانة لشخص معتبر اجنبيا تجري خلافا للشروط المحددة في المواد 17 و18 و19 و20 المذكورة اعلاه وللمادة 9 (النبذة ج) والمادة 10 (النبذة ه) من القرار 159 LR تاريخ 15 حزيران 1940 المشار اليه اعلاه تحمل على الظن بوقوع تصدير رساميل او عملية قطع ممنوعة

المادة 24

مادة 24: يقوم هذا القرار مقام رقم 2 LR تاريخ 4 كانون الثاني 1940 المتعلق بالوسطاء ويلغيه في كل ما يلزم الغاؤه.

المادة 25

مادة 25: صدر هذا القرار تنفيذا للقرار رقم 338 LR تاريخ 3 كانون الاول 1939

المادة 26

مادة 26: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو