المادة 20
مادة 20: ممنوع على مؤسسات البانكه او اصحاب المصارف او الوسطاء ان يقبضوا قبضات من اوراق بنك سوريا ولبنان او بنك فرنسا او نقود لبنانية او سورية او فرنساوية او قبضات تجري بطريقة البريد على شكل حوالات مالية ايا كان الاشخاص الذين يدفعونها ليقيدوها لحساب اجنبي مفتوح بالفرنكات بدون ترخيص من مكتب القطع او لاجراء عمليات غير العمليات المنصوص عليها في المادة 5 (النبذتان أ وب ) من القرار عدد 159/LR تاريخ 15 حزيران 1940 المشار اليه اعلاه على انه يحق لصاحب الحساب الاجنبي المفتوح بالفرنكات عند اقامته في الدول او بمناسبة مغادرته لها ان يدفع لحسابه المفتوح بدون ترخيص مسبق من مكتب القطع بل بناء على تقديم جواز سفره المؤشر عليه لمغادرة الدول مبلغ لا يتجاوز ما سحب من هذا الحساب في اخر مرة ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه الدفعة خمسماية ليرة لبنانية او سورية