المادة 1
مادة 1: باستثناء عمليات القيد في صفحة "الى" من الحسابات تمنع جميع العمليات المتعلقة بالاموال البريطانية والفلسطينية الموجودة لدى مؤسسات البانكه او لدى اصحاب المصارف او الوسطاء الموجودين في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 337 31/12/1940
مادة 1: باستثناء عمليات القيد في صفحة "الى" من الحسابات تمنع جميع العمليات المتعلقة بالاموال البريطانية والفلسطينية الموجودة لدى مؤسسات البانكه او لدى اصحاب المصارف او الوسطاء الموجودين في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: تخضع لتدابير الوقف المتخذة بمقتضى المادة السابقة الاموال التي: أ) للرعايا البريطانيين او الفلسطينيين سواء أكان محل اقامتهم العادي في اراضي بريطانية او في فلسطين. ب ) للجمعيات او الشركات او الوكالات او الفروع او غيرها من المؤسسات المقدم بها او غير المقدم بها تصريح المنشأة وفقا لقوانين بريطانية او فلسطينية ومركزها في اراض بريطانية او فلسطينية ج) للجمعيات او الشركات او الوكالات او الفروع او غيرها من المؤسسات المقدم بها او غير المقدم بها تصريح انى كان المكان الذي تشتغل فيه المنتمية بأي طريقة كانت لشخص او عدة اشخاص طبيعيين او معنويين منوه عنهم في الفقرتين (أ) و (ب ) اعلاه.
مادة 3: توقف على الاخص : - ارصدة الحسابات التي لهؤلاء الاشخاص - حاصل المقبوضات من الشكات والكمبيالات - السندات المالية المودعة وقيمتها المقبوضة - الذهب عملة او سبائك.
مادة 4: ان الاموال الخاضعة للوقف يمكن ان تجري عليها بعض العمليات ضمن الشروط المحددة ادناه: أ) العمليات التي تجري تنفيذا لتعليمات معطاة قبل تاريخ امضاء هذا القرار. ان الدفعات التي تجري تنفيذا لاوامر معطاة قبل التاريخ المذكور او لتسجيل كمبيالات قبلت قبل هذا التاريخ يمكن اجراؤها تحت مسؤولية مؤسسات البانكه او اصحاب المصارف او الوسطاء الذين يجب ان يتأكدوا من ان التعليمات قد اعطيت فعلا قبل التاريخ المعين اعلاه. اما فيما يتعلق على الاخص بالشكات فلا يمكن دفعها من اموال خاضعة للوقف الا اذا كان قد اعطي علم بها بصورة قانونية قبل التاريخ المذكور. ب ) التعليمات التي تجري تنفيذا لتعليمات معطاة ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار: ان هذه العمليات ممنوعة الا اذا اعطي بها ترخيص من امين السر العام بناء على طلب من مؤسسة البانكه او صاحب المصرف او الوسيط ذي العلاقة يجوز على الاخص الترخيص بالدفع الذي يثبت انه يجري لصالح اشخاص طبيعيين او معنويين محل اقامتهم او مركز اعمالهم في الدول المشمولة بالانتداب اي في فرنسا او المستعمرات او بلدان الحماية او اراضي مشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 5: يجب ان يفهم بلفظة رعايا بريطانيين رعايا مملكة بريطانيا العظمى المتحدة وارلندا الشمالية ويجب ان يفهم بلفظة الاراضي البريطانية اراضي مملكة بريطانيا العظمى المتحدة وارلندا الشمالية
مادة 6: تعاقب وتلاحق المخالفات لاحكام هذا القرار وفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 والقرارات التي حورته او ستحوره
مادة 7: انشيء رغبة في مراقبة تطبيق احكام هذا القرار والقرارات المتخذة لتنفيذه حق اطلاع يطبق وفقا لاحكام المادة 4 من القرار رقم 338/LR المنوه عنه اعلاه والقرارات المتخذة لتنفيذه لا سيما القرار رقم 344/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939
مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو